ولازم هذه المسامحة هو أنّ الجزء المفقود من قبيل الحالة ، وأنّ جزئيته مقيّدة بحال التمكّن ، لا أنّ ذلك هو عين مورد المسامحة ، بل إنّ مورد المسامحة هو الوجوب نفسه وأنّ الطويل منه بنظرهم عين القصير.
ولكن لا يخفى أنّ هذا المعنى أعني كون جزئية المفقود مقيّدة بحال التمكّن كما أنّها لازم المسامحة على الوجه الثالث فكذلك تكون على الوجه الثاني ، فإنّ دعوى كون الفاقد متّحداً مع الواجد ليست هي عين كون جزئية المفقود مقيّدة بحال التمكّن ، بل إنّ ذلك لازم لهذه الدعوى لا أنّها عينها.
قوله : وهذا الوجه أضعف الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ قدسسره في تقريب استصحاب بقاء الوجوب عند تعذّر بعض أجزاء المركّب ، فإنّه يكون من أردأ أنحاء الأصل المثبت ... الخ (١).
هذا الإشكال ـ أعني إشكال المثبتية ـ إنّما نشأ عن قول الشيخ قدسسره : والأصل بقاؤه فيثبت به تعلّقه بالمركّب على الوجه الثاني (٢) ، يعني كون الجزء جزءاً اختيارياً.
__________________
الخامس مقدوراً هو بعينه موجود حينما انفصل عنه وجوب الخامس عند طرو التعذّر على الخامس ، فلا يحتاج إلى المسامحة في المتعلّق ولا في الوجوب ، بخلاف هذا الوجه فإنّه محتاج إلى المسامحة في نفس الوجوب ، لأنّ المستصحب فيه هو الوجوب الوارد على الخمسة ، فيقال : كان الوجوب موجوداً عند كون الخامس مقدوراً والآن بعد تعذّر الخامس نشكّ في بقاء ذلك الوجوب فنستصحبه ، ومن الواضح أنّ الوجوب الوارد على الخمسة غير الوجوب الوارد على الأربعة ، فلابدّ من التسامح الموجب لكون أحدهما عين الآخر بحسب النظر العرفي المسامحي [ منه قدسسره ].
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٥٩.
(٢) فرائد الأُصول ٣ : ٢٨٠ ـ ٢٨١.