كان خارجاً عمّا نحن فيه ، وإلاّ لم يكن في حدّ نفسه حجّة ، حيث إنّ الفقيه الذي عمل بالقاعدة في مورد إن كان قد تحقّق عنده عدم ركنية ذلك الجزء المتعذّر ولو من إطلاق دليل التكليف بالمركّب وعدم إطلاق دليل لزوم ذلك الجزء ، كان ذلك خارجاً عن التمسّك بقاعدة الميسور ، وإن لم يكن قد تحقّق ذلك عنده بحيث إنّه لم يمكنه أن يحصل من الأدلّة الاجتهادية ركنية الجزء المتعذّر ولا عدم ركنيته ، كان رجوعه حينئذ إلى قاعدة الميسور مبنياً على ذوقه العرفي ، وأنّ ذلك الجزء المتعذّر بحسب نظره وذوقه ليس من المقوّمات.
وبالجملة : أنّ النظر العرفي في كون الجزء المتعذّر مقوّماً وعدم كونه كذلك يكون متّبعاً ما لم يقم دليل اجتهادي على خلافه ، وما أُفيد من المنع من اتّباعه إن كان مرجعه إلى أنّ العرف لا يمكنه الحكم في المركّبات الشرعية على بعض الأجزاء بالمقوّمية وعلى بعضها بالعدم ، لأنّ تشخيص ذلك ليس بيده ، فهذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، لأنّا نراهم يحكمون بهذه الأحكام وجداناً ، وإن كان مرجعه إلى أنّهم وإن حكموا بذلك إلاّ أنّ حكمهم لا يكون متّبعاً بل ينحصر الرجوع في ذلك إلى الشارع ، ففيه أنّه لابدّ من الرجوع أوّلاً إلى ما تقتضيه الأدلّة ، لكن بعد أن لم يمكن استفادة شيء من الأدلّة فيما يتعلّق بركنية ذلك المتعذّر ، يكون النظر العرفي متّبعاً ، لا بمعنى أنّا نرجع إليهم في تحقيق الركنية وعدمها كي نستغني بذلك عن كلّ من الاستصحاب وقاعدة الميسور ، بل بمعنى أنّا نرجع إليهم في تحقيق الاتّحاد بين الفاقد لذلك الجزء والواجد له المصحّح لأن نقول إنّ هذا الموجود فعلاً كان واجباً فنجري الاستصحاب ، أو نقول إنّ هذا ميسور لذاك فنجري قاعدة الميسور.
والحاصل : أنّ النظر العرفي في تحقيق الوحدة المذكورة وعدم تحقيقها