يكون متّبعاً ما لم يقم الدليل الشرعي على خلافها ، وما وجه الرجوع إلى جبر القاعدة بعمل الأصحاب إلاّ اتّباع نظرهم العرفي في ذلك ، فإنّهم إنّما نتبعهم في ذلك لأنّهم من أهل العرف ، فإنّ عمل الفقيه بها في المورد الذي فرضنا عدم قيام الدليل الشرعي على شيء من الأمرين لا يكون إلاّمن جهة أنّه يرى بذوقه العرفي أنّ ذلك المتعذّر لا يكون فقده موجباً للمباينة للواجد ، هذا.
ولكن يرد على ذلك أوّلاً : أنّ هذا التسامح العرفي لا يرجع إليه في مثل المقام ، لأنّه من قبيل مسامحتهم في إطلاق الكرّ على الناقص قليلاً عن المقدار الذي قرّره الشارع ، لا من قبيل المسامحة في الماء الذي كان معلوم الكرّية وقد نقص منه مقدار يحتمل فيه أنّه نقص به عن الكرّية ، ولعلّ مسامحتهم هنا مبنية على القول بالأعمّ ، وإن أمكن منع كونها مبنيّة على ذلك ، لأنّ المسامحة المذكورة واقعة في معروض الوجوب ، وأنّ هذا الناقص هو معروضه ، نظراً إلى أنّ ذلك الجزء المفقود من الحالات غير المقوّمة.
وثانياً : أنّهم بعد اعترافهم بأنّه ربما كان المفقود ممّا له الدخل شرعاً في قوام المركب كيف يمكنهم المسامحة في دعوى كون الفاقد له متّحداً مع الواجد له. ولو سلّمنا مع ذلك أنّهم تسامحوا لم يمكن لنا الاعتماد على هذه المسامحة المبنية على تصرّفهم فيما لم يكن لهم التصرّف فيه ، فتأمّل.
ويمكن الفرق بين قاعدة الميسور والاستصحاب ، فإنّ قاعدة الميسور بنفسها تتضمّن الاعتراف بنقص الفاقد وتحكم بعدم سقوطه حكماً واقعياً ثانوياً ، وأقصى ما فيه هو أن يكون هذا الفاقد معدوداً ميسوراً من ذلك الواجد ، وهذا المقدار تكفي فيه المسامحة العرفية في عدّ هذا الفاقد ميسوراً لذلك الواجد. وهذا بخلاف الاستصحاب فإنّه مبني على عدم المباينة بين الواجد والفاقد ، وأنّ