تباينهما عرفاً الخ (١) ، فلاحظ وتأمّل.
ويمكن أن يكون المقام من قبيل القسم الأوّل من القسم الثالث ، وهو ما لو احتمل مقارنة وجود ذلك الفرد المرتفع لفرد آخر معه ، وبيانه موقوف على النظر فيما لو قام الدليل على وجوب الأربعة بعد تعذّر الخامس ، فإنّه يمكن أن يكون بملاك جديد ووجوب جديد يحدث عند سقوط الأمر بالخمسة ، بأن تكون قيدية الخامس مطلقة ويكون مقتضاها سقوط ملاك الخمسة ووجوبها عند تعذّر الخامس ، لكن بسقوط ملاك الخمسة ووجوبها يحدث ملاك آخر يقتضي وجوب الأربعة ، فيكون وجوبها حينئذ وجوباً جديداً بملاك جديد.
ويمكن أن لا يكون بملاك جديد ووجوب جديد ، وذلك مبني على عدم إطلاق قيدية الخامس وشمولها لحال تعذّره ، بل تكون قيديته مقصورة على حال التمكّن منه ، ويكون محصّل ذلك هو كون الأربعة في حدّ نفسها ذات ملاك ، لكن عند التمكّن من الخامس يكون استيفاء ملاكها موقوفاً على الاتيان بها منضمّة إلى الخامس ، أو أنّه عند التمكّن من الخامس يتحقّق ملاك يوجب انضمامه إلى الأربعة ، فيتحقّق لنا حينئذ وجوب متعلّق بالخمسة ، وحينئذ يكون وجوب الأربعة في ضمنه وجوباً غيرياً مضافاً إلى وجوبها النفسي.
وبناءً على ذلك نقول : لو ورد الوجوب على الخمسة ثمّ تعذّر الخامس كانت الأربعة حينما كنّا متمكّنين من الخامس واجبة وجوباً غيرياً ، وهذا الوجوب الغيري قد ارتفع قطعاً ، لكنّا نحتمل أنّها عندما كان وجوبها الغيري متحقّقاً كانت واجبة وجوباً نفسياً أيضاً مجتمعاً مع وجوبها الغيري ، نظير اجتماع الوجوب الغيري لصلاة الظهر مقدّمة للعصر مع وجوبها النفسي ، فعند القطع بارتفاع
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٥٧.