وثانياً : لو سلّمنا تسامحهم المذكور فهو غير متّبع على ما سيأتي (١) تفصيله في الوجه الثاني ، بل في الوجه الثالث أيضاً.
وثالثاً : أنّ هذه الطريقة لا تغني عن استصحاب القدر الجامع ، للعلم بارتفاع ذلك المنع من الترك ، ولأجل ذلك يمكن أن يقال : إنّ هذه الطريقة هي المراد للشيخ قدسسره في الوجه الأوّل ، لأنّه بعد أن أفاد أنّ الوجوب الغيري معلوم الارتفاع وأنّ الوجوب النفسي معلوم الانتفاء قال : ويمكن توجيهه ـ بناءً على ما عرفت من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقاً ـ بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبية المتحقّقة سابقاً لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبية الكل ، إلاّ أنّ العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبية الجزء في نفسه (٢) ، بأن يكون المستصحب عنده هو نفس الطلب الوارد على الأربعة ، لا القدر الجامع بين الوجوب النفسي والغيري ، وإلاّ لم يكن محتاجاً إلى دعوى التسامح العرفي. لكن هذا التفسير لا يلائم قوله : بناءً على ما عرفت من جواز إبقاء القدر المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقاً.
فالأولى أن يقال : إنّ مراده هو استصحاب القدر [ الجامع ] وأنّه محتاج إلى المسامحة بادّعاء كونه من قبيل القسم الثالث من القسم الثالث أعني اختلاف المراتب ، وهذا هو الذي فهمه شيخنا قدسسره من كلام الشيخ قدسسره ، ولأجل ذلك أورد عليه بقوله : فإنّ الوجوب النفسي يغاير الوجوب المقدّمي ـ إلى قوله ـ وليست النفسية والمقدّمية من قبيل الشدّة والضعف ـ إلى قوله ـ بل لو فرض أنّ النفسية والمقدّمية يكونان من مراتب الوجود كالشدّة والضعف ولكن لا إشكال في
__________________
(١) في الصفحة : ٤٥١ و ٤٥٦.
(٢) فرائد الأُصول ٣ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠.