فيقال : فاته الصوم ويجب عليه قضاؤه ، إذ الفوت إنّما يصدق في ظرف وجود الملاك ، والقضاء فرع وجوب الأداء وفوته الخ (١).
ويمكن التأمّل في ذلك ، إذ لا ريب في أنّ عدم الحيض من شرائط الوجوب وهو دخيل في ملاكه ، ومع ذلك يلزم القضاء ويصدق عليه الفوت ، فتأمّل.
واعلم أنّ هذه الجملة ـ وهي أنّ القيد الفلاني قد أُخذ في الواجب على نحو لا يترشّح عليه الوجوب ـ قد وقعت في كلمات الشيخ في باب الواجب المشروط (٢) بعد بنائه قدسسره على رجوع القيد إلى المادّة لا إلى مفاد الهيئة ، وقد تقدّم (٣) تفسيرها بأنّ القيد الراجع إلى المادّة تارةً تكون المادّة ملحوظة مقيّدة به ، ثمّ بعد لحاظها كذلك يتعلّق بها الوجوب ، وحينئذ يترشّح ذلك الوجوب على ذلك القيد ، وأُخرى يكون لحاظها مقيّدة بالقيد المذكور في مرتبة عروض الطلب عليها ، فلا يكون الوجوب حينئذ مترشّحاً على القيد المذكور ، ويكون تقيّد المادّة بذلك في مرتبة عروض الطلب عليها أو تقييد المادّة بذلك القيد من حيث عروض الطلب عليها موجباً لتقيّد الطلب قهراً بذلك القيد وانحصار الطلب بمورد القيد ، ولازمه عدم ترشّح الطلب على ذلك القيد ، ويكون الوجوب في الحقيقة مشروطاً بوجود ذلك القيد.
وربما تفسّر بأنّ المأخوذ قيداً في المادّة هو فرض حصول القيد من باب
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ٨ : ٣٦٠.
(٢) مطارح الأنظار ١ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ و ٢٦٧ ـ ٢٦٨.
(٣) راجع الحاشيتين المتقدّمتين في المجلّد الثاني من هذا الكتاب في الصفحة : ١٢ وما بعدها و ١٩ وما بعدها.