عليه بالبقاء ، وإن سلم من إشكال إمكان أخذه في ناحية الحكم لتأخّر جهة البقاء عن جهة الحدوث ، لكنّه يتوجّه عليه إشكالات :
الأوّل : أنّ الحكم على وجوب الوفاء بالعقد بأنّه باقٍ لا ينافي إمكان التمسّك به عند الشكّ في التخصيص من الوسط أو الآخر ، لتحقّق الحكم فيما قبل زمان الشكّ ، فيحكم عليه بأنّه باقٍ في زمان الشكّ أيضاً. نعم ، لا يمكن التمسّك بالحكم على الوجوب بالبقاء فيما كان احتمال التخصيص من الأوّل أو كان الشكّ في مقدار التخصيص.
الثاني : أنّ الحكم على الوجوب بالبقاء إن كان في مقابل احتمال نسخه فهذا لا يحتاج إلى الحكم المذكور ، بل يكفي فيه مجرّد جعل الحكم ، فإنّه بطبعه يبقى إلاّ أن يجعل له ناسخ ينسخه ، وإن كان في مقابل احتمال انتهاء أمد مصلحته فلا يخفى أنّه عند كون مصلحة الحكم قصيرة يلزم الحكيم أحد أمرين ، إمّا جعله من الأوّل محدوداً بمقدار أمد مصلحته ، أو جعله غير محدود ولكن يلزمه أن ينسخه ويرفعه عند انتهاء أمد مصلحته ، ولو فرض محالاً أنّه لم يرفعه لكان مقتضى طبع الحكم هو البقاء ، وحينئذ تكون الطريقة الثانية راجعة إلى النسخ والأُولى راجعة إلى جعل الحكم محدوداً من أوّل الأمر ، وطرد كلّ من هذين الاحتمالين لا يحتاج إلى جعل البقاء ، بل يكفي فيه جعله غير محدود مع عدم جعل نسخه.
الثالث : أنّ الحكم على الوجوب بأنّه يبقى ، في مقابل كونه محدوداً من أوّل الأمر ، وفي مقابل النسخ ، لا يكون محقّقاً لما نحن بصدده من رفع اللغوية الناشئة من تحقّق امتثال قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) بالوفاء بالعقد آناً ما ، وسقوط الوجوب بذلك كما هو مقتضى تجرّد الوجوب والوفاء عن العموم