بأنّ وجود قيامه ثابت في يوم الأحد ، فلا يكون خروجه عن الجهة الثانية إلاّفي يوم السبت فقط.
وهذا بخلاف مفاد الدليل الثاني فيما نحن فيه ، فإنّه لم يتعرّض إلاّللجهة الثانية ، لأنّ الدليل الأوّل قد تعرّض لإثبات أصل وجود وجوب إكرام العلماء في الجملة ، من دون تعرّض لكون ذلك الوجوب دائمياً أو غير دائمي ، والدليل الثاني ناظر إلى هذا الوجوب المفروغ عن أصل وجوده ، فكأنّه يقول إنّ هذا الوجوب المفروض الوجود ثابت وموجود في جميع الآنات ، وحينئذ ففي مورد الشكّ في وجوب إكرام زيد العالم في باقي الأيّام مع فرض ثبوت عدم وجوب إكرامه يوم السبت ، لا يمكننا الاعتماد في إزالة هذا الشكّ على الدليل الثاني فقط ، لأنّه حكم على الوجوب المفروض الوجود في الجملة ، والمفروض أنّ أصل وجود وجوب الإكرام في الجملة بالنسبة إلى زيد المذكور مشكوك ، فلابدّ حينئذ من الاعتماد أوّلاً على الدليل الأوّل المتعرّض لإثبات أصل وجود الوجوب في الجملة ثمّ بعد أن ثبت بذلك الدليل الأوّل أصل وجود الوجوب في الجملة ننقل الكلام إلى الدليل الثاني ونقول : إنّ الذي خرج عن مقتضاه إنّما هو الوجوب في يوم السبت ، وأمّا الوجوب في باقي الأيّام فهو باقٍ على ما يقتضيه الدليل الثاني من كون الوجوب موجوداً في كلّ آن.
نعم ، لو كان الدليل الثاني متعرّضاً لأصل وجود وجوب الإكرام ولكون وجوده دائمياً وفي كلّ آن ، كان ذلك الدليل وحده كافياً في إزالة الشكّ ، وكانت الجهة الأُولى منه مثبتة لأصل وجود وجوب الإكرام ، والجهة الثانية مثبتة لكونه مستمرّاً وموجوداً في كلّ آن ، لكنّك قد عرفت أنّ الدليل الثاني لا تعرّض له إلاّ للجهة الثانية ، وأنّ الدليل الأوّل هو المتكفّل للجهة الأُولى ، لما عرفت من أنّ