
__________________
الشبهة عنده غير جارية في صورة كون أحد الحادثين معلوم التاريخ ، وحينئذ يكون الموجب لسقوط الأصلين في الجهل بتاريخ القلّة والملاقاة هو شبهة عدم الاتّصال ، ويكون المرجع فيها هو أصالة الطهارة ، بخلاف ما لو كان أحدهما معلوم التاريخ ، فلاحظ [ منه قدسسره ].
٢٥٣
![أصول الفقه [ ج ١٠ ] أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F989_osol-alfeqh-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
