__________________
(١) محصّل قاعدة المقتضي الصغيرة التي أشرنا إليها في هذا الجدول هو أنّ السيّد قدسسره وإن لم يلتزم بأنّ مطلق الملاقاة مقتضية للتنجيس وأنّ الكرّية مانعة ، لكنّه في مورد إحراز كون الماء قليلاً يقول إنّ القلّة مع الملاقاة مقتضية للتنجيس إلاّ أن يحرز اتّصال ذلك القليل بالمادّة ، كما أفتى بذلك في مسألة ٢ من ص ١٤ [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٧٦ / الماء الجاري ] ، ففيما نحن فيه من كون الماء فعلاً قليلاً وقد لاقته نجاسة ، وقد كان كثيراً ، ونحتمل أنّه حينما وقعت فيه كان معه ذلك المقدار الذي نقص منه ، يكون من هذا القبيل. أو أنّه قدسسره يقول في ذلك بالنجاسة استناداً إلى عموم متصيّد من الموارد الخاصّة ، وحاصل ذلك العموم أنّ القليل ينجس بالملاقاة ، وقد خرج منه ما كان متّصلاً بالمادّة أو كان مع غيره ممّا يجعل المجموع كرّاً ، وحينئذ ففيما نحن فيه وفي مسألة ٢ المشار إليها يكون المرجع هو ذلك العموم ، وإن كانت الشبهة مصداقية. وعلى كلّ حال ، يكون هذا المسلك شبيهاً بمسلك شيخنا قدسسره ، غير أنّ منطقة مسلك شيخنا قدسسره أوسع ، لأنّ المدار فيها على أنّ نفس الملاقاة مقتضية للتنجيس ، فيشمل ما لم يحرز فيه القلّة ، والمدار في هذا المسلك ، على ملاقاة خصوص القليل ، فيختصّ بما أُحرزت فيه القلّة وشكّ فيه من ناحية الاتّصال بالعاصم أو بما يكون معه عاصماً ، فلا يشمل ما لم تحرز فيه القلّة ، [ منه قدسسره ].