دليل آخر كما حقّق في محلّه في مبحث تعذّر بعض الأجزاء (١) ، وحينئذ يكون الحكم بعدم الاعادة في نسيان ما عدا الخمسة على خلاف القاعدة ، بخلاف نسيان أحد الخمسة فإنّ الاعادة فيه على طبق القاعدة.
فقد تلخّص : أنّه بناءً على أنّ النسيان موجب لتعذّر الجزء المنسي ، وأنّ الجزئية منتزعة من الأمر النفسي الضمني المتعلّق بذلك الجزء ، يتعيّن القول بعدمها في حقّ الناسي ، بل يتعيّن الحكم أوّلاً بسقوط الأمر بالمجموع المركّب منه في حقّه.
ولا يخفى أنّ هذا التفصيل الذي ذكرناه لا يختصّ بالقول بكون المجعول هو الحكم التكليفي وأنّ الجزئية منتزعة ، بل هو جارٍ على القول بكون المجعول ابتداءً هو الجزئية وأنّ التكليف تابع ، وإن كان جريانه على القول الأوّل أوضح ، ولكن شيخنا قدسسره أفاد كما في هذا التحرير : لا موجب لتوهّم اختصاص الأوامر الغيرية بالمتمكّن من الجزء أو الذاكر له بل تعمّ العاجز والناسي ، وتثبت الجزئية في حقّهما إذا كان لدليل الجزء إطلاق يشمل حال العجز الخ (٢).
وفي التحرير المطبوع في صيدا : إنّ الأمر وإن كان ظاهراً في إفادة الطلب المولوي ، إلاّ أن هناك صارفاً عنه في خصوص الأوامر المتعلّقة بالأجزاء والشرائط ، فإنّ الظاهر منها كونها للارشاد ، وبيان دخل متعلّقاتها في الواجب جزءاً أو شرطاً الخ (٣).
ولا يخفى أنّ هذه الجمل لا تلائم مسلكه قدسسره بل قد عرفت أنّ الظاهر أنّ
__________________
(١) راجع الصفحة : ٤١٤ وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٢١٩ ـ ٢٢٠.
(٣) أجود التقريرات ٣ : ٥٣٠.