الصفحه ٤١٠ :
الافطار. لكن يمكن
أن يقال إنّ المفهوم هو أنّك إذا لم تقصر لم تفطر ، وهو دالّ بنفسه على عدم جواز
الصفحه ٢٨٨ : زيادة في المكتوبة إلاّ إذا قصد بهما الجزئية ، لأنّه بلحاظ هذا الدليل
ينقلب الدليل الدالّ على أنّ الجز
الصفحه ٣٦ : : أنّ هذه الفروض وأمثالها تمنع من أن يكون فتوى القوم
ببطلان الصلاة في المغصوب مستندة إلى مجرّد كون
الصفحه ٢٠٦ : النهي الغيري أو التبعي موجبا للفساد في المرحلة الثانية ـ أعني
التخصيص ـ إنّما هو مماشاة مع القوم
الصفحه ١٢٥ : : وفي الحاق التائب الخ ،
مختصّا بما إذا تاب ولم يمكنه الخروج. ولو سلّم فلا أقل من كون هذا شاملا لما إذا
الصفحه ١٧٤ : المعصية الحكمية إذا لم يكن واقعا فيها
على كلّ حال ، أمّا إذا كان واقعا فيها على كلّ حال فلا تكون مزاحمة
الصفحه ٣٦١ : بأنّ مثل « إذا علمت بوجوب
الشيء فقد حرم » لا يصحّ ، لأنّ المخاطب يراه تناقضا ، هذا كلّه. مضافا إلى أنّ
الصفحه ٣٩٦ : إذا وجدت تمام علّته فقد وجد الجزء الفلاني
في ضمنها ، لأنّه إذا وجد الكل فقد وجد الجزء في ضمنه
الصفحه ٥٢ : التوليدية ،
لأنّ اللقاء سبب للحرقة ، فيصحّ أن يقال إنّ اللقاء حرقة بهذا الاعتبار ، أعني
باعتبار كون الثاني
الصفحه ٩٨ : أن يعلّل
الحكم بفساد صلاة الجاهل بحرمة الغصب إذا كان مقصّرا بقاعدة الامتناع بالاختيار لا
ينافي
الصفحه ٢٢٩ :
لزيد بعد تحقّق
وجود نفسه وذاته.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أنّ الفساد وإن كان هو عبارة عن عدم الصحّة
الصفحه ٢٣٣ : بنفسه موجبا لفسادها.
هذا ما حرّرناه
سابقا ، وفيه تأمّل ، لأنّ المبغوضية إنّما توجب الفساد لأنّ العبادة
الصفحه ٣٢٧ : هذا النهي تحريميا لما كان دالا على
الفساد ، لا لأنّه من قبيل النهي المتعلّق بالسبب ، إذ ليس المراد
الصفحه ٣٧٨ : حصر جواز الفعل المحرّم في حدّ نفسه بصورة الاضطرار بمثل
قوله : إذا اضطررت جاز لك شربه ، أو إنّما يجوز
الصفحه ٥٣ : تطبيقه على هذا الفرد ـ إلى قوله : ـ بخلاف ما إذا لم يكن كذلك
وكان منهيا عنه تنزيها ، فإنّه لا ينافي بقا