الصفحه ٤٠٥ : ، لأنّ كلامهم ناظر إلى مقام البرهان ، والبرهان العقلي
يصادمه الاحتمال ، وهو كون اللازم لازما أعمّ لا
الصفحه ٣٣٨ : عدم امضاء الشارع له ، لأنّ سلب القدرة عن المكلّف في مقام التكليف لا
يستلزم حجر المالك وعدم إمضا
الصفحه ٣١٢ : لو انكشف الخلاف بعد الفراغ كان اللازم هو الاعادة أو القضاء ، إلاّ
إذا استند إلى حديث لا تعاد ، بنا
الصفحه ٢٦٧ : تصحيحها ، خلاف الفرض ، لأنّ الفرض أنّا مع حرمتها شاكّون في اقتضاء التحريم
الفساد ، وهذا القول وهو قوله
الصفحه ٣٠٤ : خارجا عن محلّ كلامهم ، فإنّ المانعية فيه تكون منتزعة عن النهي الغيري.
غايته أنّه استفيد ذلك النهي الغيري
الصفحه ٣١٩ : ظاهر كلامهم هو أنّ الحرمة المضادّة للأمر هي
حرمة الصلاة في الحرير ، دون حرمة لبسه ، ولأجل ذلك ألحقوا
الصفحه ٧٠ : الاعادة والقضاء فتدبّر.
أمّا التمثيل
للقسم الثالث بصوم يوم عاشوراء فلم يثبت ، لأنّ الظاهر من الأخبار
الصفحه ٦٩ : . ويمكن القول بإنكار صحّته عبادة في هذه الموارد ، وأقصى ما في البين هو
أنّه لو قرأ الجنب ما زاد على السبع
الصفحه ٦٨ : لكي يلحق بالتزاحم
المأموري ، والظاهر انحصاره في المستحبّات دون الواجبات ، وذلك مثل قراءة الجنب ما
زاد
الصفحه ١٣٠ : الأخفّ متأخّر في الرتبة عن
تحقّق الاضطرار فكيف يكون محقّقا لذلك الاضطرار ، كما أنّ حرمة ما زاد شرعا لا
الصفحه ١٧٣ : الصلاة صحيحة وسقط النهي ، وإن
تردّدنا في ذلك لأنّ كلا منهما ليس له البدل توقّفنا في الحكم بالصحّة إذا كان
الصفحه ٤٠٩ : ،
لمفهوم « إذا قصرت أفطرت » ويجبر عدم دلالته على الوجوب بالإجماع المركّب (١).
قلت : لا يخفى أنّ الرواية
الصفحه ٩٧ : الأوّل ، لأنّ ترجيح هذا المكان على غيره وهذا الزمان على غيره
لا بدّ أن يكون بالارادة ، وهذا هو سرّ مسألة
الصفحه ٢٨١ : النهي عن الجزء لا يكون بمجرّده موجبا لبطلان العبادة إلاّ إذا
أتى به بقصد الجزئية ، ليكون من باب النقيصة
الصفحه ٢٣١ : الايجاب والسلب إلاّ أنّهما أضيق من الايجاب
والسلب ، فإنّ المعروض القابل لأن يعرضه وصف إذا عرضه الوصف فهو