الصفحه ١٤٧ :
العقلاء من مثل لا
تخرج من الدار هو التحريض على استمرار البقاء فيها ، فلا يستحسن توجّهه إلى من هو
الصفحه ١٦٣ :
على فعل وجودي
مقدور كان ذلك الفعل واجبا غيريا من باب المقدّمة لامتثال ذلك التكليف ، وما نحن
فيه من
الصفحه ٣٠٢ :
وجه ، إلاّ أنّه
عند اجتماعهما لا يكون إلاّ من قبيل حرمة النظر إلى الأجنبية في حال الصلاة ، حيث
الصفحه ٤٢٢ :
وكيف كان ، فإنّ
الذي تلخّص لك من هذا التحرير : هو كون المعلّق على الشرط هو طبيعة الوجوب لا
الوجوب
الصفحه ٢٦ :
لكونهما من مقولتين ، أو أنّه غير مباين له لأجل أنّهما من مقولة واحدة وأنّ
أحدهما أعمّ مطلقا من الآخر ، أو
الصفحه ٤٢ :
متعلّقا بذلك
الماء المغصوب من قبيل متمّم المقولة ، فيكون حاله حال التستّر بالمغصوب. لكنّه لا
يخلو
الصفحه ٤٥ : تركّبه مع السير لا يكون تركّبا اتّحاديا ، بل هو تركّب انضمامي ، وذلك لما
عرفت من أنّه وإن لم يكن مقولة
الصفحه ٩٧ : :
الأوّل منها : ما
يكون عارضا لنفس الطبيعة وتكون باعتبارها منقسمة إلى قسمين. وهذه لا بدّ أن تكون
داخلة في
الصفحه ١١٩ : والحرج ، بل إنّما يبيحه الاضطرار ، فلو لم يتمكّن من
الاستقرار على ذلك المقدار جاز له رفع اضطراره المذكور
الصفحه ١٤٢ : لها ، وهي المنع من كونه معنونا
بعنوان حسن وهو التوصّل به إلى الواجب الذي هو ردّ المغصوب ، للمنع من كون
الصفحه ٣٢٤ :
النهي هو وجود
ملاكه وغلبته على ملاك الأمر ، ولم يحرز من مقاومة دليل الاضطرار لذلك الاطلاق
إلاّ
الصفحه ٤٠٢ : المفهوم من القضية الشرطية متوقّفا
على كون المقدّم هو العلّة ، بل يأتي فيما لو كان المقدم معلولا ، غايته
الصفحه ١٤ :
مأخوذا من الانس والثاني مأخوذا من ظهور البشرة وبدوّها خالصة من شعر ووبر ، وبناء
على ذلك يدخل الترادف في
الصفحه ٣٢ :
جهة التباين بين
حقيقة الغصب وحقيقة الصلاة ، ولا معنى للقول بأنّ بينهما عموما من وجه إلاّ أنّهما
الصفحه ٣٣ :
يكون استحالة
اتّحاده مع الصلاة من الواضحات ، فلا محصّل لقوله : فلا مانع من انطباقه على
الصلاة ولو