الصفحه ٢٨٠ :
الطيبة ، أو كانت
الغلبة لا على نحو الانعدام ، بل من مجرّد أنّ ملاك النهي أقوى من ملاك الأمر
الصفحه ١٥٣ : أيضا
أنّ هذه الأدلّة الأربعة نقلها في الجواهر (٢) في آخر أوّل صفحة
من كتاب الغصب عن الدروس أدلّة على
الصفحه ٨٣ : إخراج مورده من الأوّل لا من
جهة أنّ الحرمة لا تجتمع مع الوجوب ، بل من جهة أنّه لا ملاك للوجوب فيه ، أو
الصفحه ٨٦ : الثانية من الاضطرار مع
الصورة الثالثة من صور النهي تكون المسألة من قبيل استلزام الصلاة لفعل المحرّم ،
فلو
الصفحه ٤٤ : القدرة شرعا إنّما يوجب بطلان الوضوء إذا كان موجبا للانتقال إلى التيمّم
، لكونه حينئذ داخلا تحت من لم يجد
الصفحه ١٦٧ :
ثمّ إنّ نسبة
المعلول إلى العلّة أنواع :
الأوّل : ما هو من قبيل العناوين التوليدية.
الثاني : ما
الصفحه ٤٢٥ : ـ من مقام الاثبات والدلالة ، ولم يكن هذا التعدّد الناشئ عن الاستغراق
والشمول في غير مقام الاثبات كي
الصفحه ١٣ :
العالم ، ويكون
علّة حمل العالم عليه هو ما فيه من العلم.
فقد ظهر لك أنّ
الجهة التعليلية تارة تكون
الصفحه ١٨ :
الصدق جهات تعليلية
لا بدّ لنا من الالتزام بأنّ تكثّر العناوين لا يوجب تكثّرا في المعنون ، أعني به
الصفحه ٣٤ :
قوله
في هذه الحاشية : فإن قلنا بأنّهما من أجزاء الصلاة كان المأمور به متّحدا مع
المنهي عنه وجودا
الصفحه ٣٨ :
الخصوصيات لا بدّ
أن تكون مصداقا لكلّي آخر ، وحينئذ نقول : إنّ الغصب كلّي من الكلّيات التي ما لم
الصفحه ٤٦ : ذلك المكان ، وإلاّ لخرجت المسألة عن مسألة الاجتماع بالمرّة ،
بل لا بدّ من ربط الصلاة بذلك الأين ليكون
الصفحه ٥٢ :
وفيه
ما لا يخفى ، أوّلا : أنّ
اللقاء ليس مباينا للحرقة بل إنّها بالنسبة إليه من قبيل العناوين
الصفحه ٦٩ : (١) من مطلوبية كلّ من الفعل والترك ، كما أنّ ما أفاده (٢) شيخنا قدسسره (٣) من كون متعلّق الأمر هو ذات
الصفحه ١٤٣ :
ردّا للمغصوب لا
يعقل أن يكون محرّما في وقت من الأوقات ، كي يكون داخلا بعد الدخول في الاضطرار
إلى