الصفحه ١٠٤ : مسلم
في حديث طويل ، قالا : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول
الصفحه ١١٣ : [ مع اختلاف يسير عما في النسخة الحديثة ].
الصفحه ١١٥ : الصبي المراهق لزمنا قبول ذلك ،
لأن تكليفه ليس بمحال ، ويكون نسبته إلى مثل حديث رفع القلم نسبة المخصص
الصفحه ١٥٣ : .
(٢) حسب الطبعة
القديمة غير المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ من الطبعة الحديثة.
(٣) أجود
الصفحه ١٨٢ : ، راجع أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٢٤٩ من الطبعة الحديثة.
(٢) كفاية الاصول :
١١٠.
الصفحه ٢٠٣ :
اختلاف يسير ) ] فان ظاهر الأمر الاستحباب ، ولا اختصاص له بمورده من وضوء
التجديد.
[ وفي ] الحديث القدسي
الصفحه ٢٠٥ :
__________________
(١) حسب الطبعة
القديمة غير المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ٢٦١ من الطبعة الحديثة ، وراجع
أيضا صفحة : ٢٢٢
الصفحه ٢١٥ : الأمر امتنع جريان حديث الرفع (٢) في الشك في الشرطية.
لأنا
نقول : قد حقق في محله (٣) جريانها في مسألة
الصفحه ٢٣٣ : وما بعدها من الطبعة الحديثة.
الصفحه ٣١٤ : يصلّ لم يجب عليه القضاء ، كما لا يبعد استفادة ذلك من حديث لا
تعاد (٤) حيث جعل الوقت أحد الامور الخمسة
الصفحه ٣٦٧ : » الحديث (٥) لتقديمه إزالة
__________________
(١) العروة الوثقى (
مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٧٨
الصفحه ٤٢٠ : ء الخمسة التي تضمنها
الاستثناء في حديث لا تعاد (١) ، ولعله يخصه بالنسيان. وإني في شك في نسبة هذه الامور
الصفحه ٤٢٩ : الاجماع مثل حديث
لا تعاد في اقتضائه عدم الجزئية في حال الجهل ، أو أنه يكون دالا على أنّ حجية
الدليل الثاني