عقد عليها سابقا بالعقد بالفارسية ، فيقال إن ابتداء النكاح وإن كان صحيحا إلاّ أن استدامته لا بدّ أن يرجع فيه إلى الفتوى اللاحقة.
وبالجملة : أن هذه الفروع الثلاثة تتفاوت في الوضوح والخفاء.
والأول منها وهو نكاح من رضع معها عشر رضعات هو الذي يتضح فيه البطلان لو قلّد من يقول بأنه محرم ، ودون ذلك مسألة الذبيحة ، ودونهما مسألة عقد النكاح بالفارسية ، فلاحظ وتأمل.
ثم لا يخفى أن ما تقدم كان فيما لو كان العمل السابق صحيحا على الفتوى السابقة وفاسدا على الفتوى اللاحقة ، وهو الذي تعرض له في العروة في مسألة ٥٣ (١). وأما لو كان الأمر بالعكس بأن كان العمل السابق فاسدا على الفتوى السابقة وصحيحا على الفتوى اللاحقة ، فهو منشأ الاحتياط في العروة في مسألة ١٦ (٢). وينبغي أن يعلم أنه قال في العروة في مسألة ٧ : « عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل » (٣) ، وعلّق عليه شيخنا قدسسره ما هذا لفظه : إذا خالف الواقع أو كان عبادة ولم يتمكن من قصد القربة لتزلزله وجهله.
ثم قال في العروة في مسألة ١٦ : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فان كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحا ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل ، انتهى.
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ٤١.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ٢٠.
(٣) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ١ : ١٣.