بالطهارة الظاهرية ينقح لنا أحد فردي ذلك الموضوع في الدليل الثالث ، وحينئذ لك أن تسمي ذلك حكومة واقعية.
ولازم ذلك أنه عند انكشاف الخلاف بعد الصلاة يكون المطلب من قبيل التبدل من حينه ، لأن الحكم الظاهري لا ينكشف عدم وجوده فيما سبق ، وإنما ينكشف عدم مطابقته للواقع كما عرفته فيما تقدم (١) ، ويكون المكلف فيما سبق على ذلك الانكشاف واجدا للشرط حقيقة ، ولازم ذلك هو الاجزاء.
ولكن العمدة في إمكان كون الدليل الثالث شاملا للطهارتين ، وغاية ما يمكن أن يقال في تقريبه إنه يمكن ذلك بأن يجعل أوّلا الطهارة الواقعية ثم الطهارة الظاهرية ، ثم يقول قد جعلت الشرط في لباس المصلي الطهارة الشاملة للاثنين ، أو لا يحتاج إلى التقدم ، بل يكفي أن يجعل الشرط هو كل ما يكون طاهرا باحدى الطهارتين على نحو القضية الحقيقية ، ليكون الموضوع هو كل ما لو وجد وكان طاهرا وإن لم يكن في مقام جعل الشرطية طهارة ظاهرية أصلا ، وغاية ما يلزم من ذلك هو الجمع بين الفردين الطوليين.
ولكن لا يخفى أن الأمر ليس بمقصور على الشمول للأفراد الطولية ، بل إنّ المسألة داخلة في جعل الحكم موضوعا لنفسه ، فان الأمر لو كان مقصورا على هذا الأثر كما هو المفروض ، وهذا الأثر هو شرطية الصلاة وموضوعه هو الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ، والمفروض أن الطهارة الظاهرية لا تنوجد إلاّ بتنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي في أثره الذي
__________________
(١) في صفحة : ٣٧٦ ـ ٣٧٧.
![أصول الفقه [ ج ٢ ] أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F950_osol-alfeqh-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
