أن الجزء لو لم يلحقه باقي الأجزاء ينكشف عدم وقوعه على صفة الوجوب ، لكن ذلك أعني عدم وقوع ذلك الشرط على صفة الوجوب الشرطي لا يستلزم بطلانه على وجه لا يكون مؤثرا في رفع الحدث وحصول الطهارة بحيث لا يسوغ معه الدخول في صلاة اخرى ، فانّ هذا المعنى أعني كونه بحيث لا يترتب عليه رفع الحدث ممّا لا يمكن الالتزام به سواء قلنا بالمقدمة الموصلة أو لم نقل ، فلا يمكن أن يكون هذا النزاع راجعا إلى صحته وبطلانه بمعنى عدم مؤثريته في ارتفاع الحدث.
وإن شئت قلت : إنّ لهذه الأفعال الوضوئية أثرين : أحدهما رفع الحدث ، والآخر سقوط الأمر الشرطي. والارتباطية إنما توجب عدم ترتيب الأثر الثاني أعني إسقاط الأمر الشرطي ، ولا توجب عدم ترتيب الأثر الأوّل أعني ارتفاع الحدث. ولعل مراده من عدم الدليل على الارتباطية في هذا المقام هو عدم الدليل عليها من الناحية الاولى أعني رفع الحدث ، لا من الناحية الثانية أعني سقوط الأمر الشرطي ، فتأمل فان المسألة لا تخلو من غموض ، فانّ هذه الأفعال الوضوئية وإن كانت هي عين ما يتولد منها أعني رفع الحدث ، إلاّ أنّ تحقق رافعية الحدث يتوقف على كون تلك الأفعال امتثالا للأمر الشرطي ، والمفروض أنها لم يكن محققة لذلك الامتثال.
فالأولى حينئذ هو ما أفاده قدسسره من أنه لا دليل على كون سقوط الأمر بالشرط متوقفا على سقوط الأمر بالمشروط ، وإن كان سقوط الأمر بالمشروط متوقفا على سقوط الأمر بالشرط ، وذلك حاصل ما أفاده قدسسره من أنه لا دليل على هذه الارتباطية ، وإلاّ لكانت كافة الأجزاء شرطا في صحة