البطلان (١).
أما الوجه في قوله : لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ، فلأن الوفاء بالنذر يتوقف على القصد وإن لم يكن الوفاء تعبديا. لكن الاشكال في التفصيل في الحكم بصحة الغير بين صورة الجهل والغفلة عن النذر وصورة العمد والالتفات ، فان النذر المعيّن إن كان يوجب عدم صحة غيره فيه مثل رمضان فلا وجه للفرق المذكور ، لأن رمضان لا يصح غيره فيه مطلقا. وإن كانت المسألة من باب الترتب كما هو غير بعيد كان مقتضاه هو صحة ذلك الغير سواء كان مستحبا أو كان واجبا موسعا ، من دون فرق في ذلك بين العمد وغيره. نعم لو كان ذلك الغير واقعا نيابة عن شخص آخر كان باطلا ، لأن النذر أوجب سلب سلطنته على جعل صوم ذلك اليوم لغيره.
اللهم إلاّ أن يقال : إن النذر كما يوجب سلب سلطنته على جعل صوم ذلك اليوم لغيره فكذلك يوجب سلب سلطنته على جعله عن نفسه امتثالا لأمر مستحب أو امتثالا لواجب موسع ، وكأنه لأجل هذه الجهة حكم في المسألة العاشرة فيما لو كان اليوم المعيّن نذر صومه مصادفا لأيام البيض ، بأنه لا يجوز له أن يقصد به أيام البيض دون وفاء النذر ، وإن كان لو قصدهما اثيب عليهما لأنه حينئذ من قبيل التداخل ، فيكون محصّل الحكم بأنه لا يجوز قصد أيام البيض دون وفاء النذر ، هو عدم صحته عن أيام البيض. وإن أمكن أن يقال : إن نظره في عدم الجواز إلى ترك نية النذر مع فرض كون الاتيان به بقصد أيام البيض صحيحا للترتب. لكن يبقى
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٣ : ٥٣١.