يحكم بتحقق كل من الوجوب ولزوم الاتيان بالواجب لانوجاد القيد المردد بين كونه للهيئة وكونه للمادة.
نعم ، في صورة عدم وجود القيد ، والمفروض إمكان إيجاده مثل أن يقال تصدق بدرهم عند قيامك ، فهل يكون الوجوب مطلقا والواجب هو التصدق المقيد بالقيام ، أو أنّ وجوب التصدق مشروط بالقيام بمعنى أنك إن حصل منك القيام وجب عليك التصدق بدرهم ، ففي مثل ذلك يتعارض إطلاق المادة من ناحية الطلب في مرتبة عروض التقييد عليها ، ومقتضاه أن المقيد هو المادة وأن الطلب طارئ على المقيد والقيد ، مع إطلاق المادة من القيد في مرتبة عروض الطلب عليها ، ومقتضاه طروّ الطلب على نفس المادة وأنّ القيد طارئ على المادة المطلوبة ، ومقتضاه تقيد الطلب ، ومع التعارض والتساقط يكون المرجع في حالة عدم وجود القيد هو أصالة البراءة من الوجوب ، للشك في إطلاقه أو تقييده بالقيد المفروض فعلا عدم وجوده ، فيكون المرجع في ذلك الحال هو أصالة البراءة من الوجوب.
ومن ذلك كلّه ظهر لك أنّه بعد وصول النوبة إلى التعارض بين الاطلاقين ـ أعني إطلاق المادة من حيث عروض الطلب في مرتبة طروّ القيد عليها ، وإطلاق المادة من حيث عروض التقييد عليها في مرتبة عروض الطلب ، والأوّل قاض باطلاق الطلب ووجوب القيد ، والثاني قاض بتقييد الطلب وعدم وجوب القيد لكونه حينئذ شرطا للوجوب لا قيدا في الواجب ـ تأتي طريقة الشيخ من ترجيح الاطلاق الأوّل لكونه شموليا على الثاني لكونه بدليا ، فان المسألة حينئذ تكون من تعارض الاطلاقين نظير تعارض أكرم عالما ولا تكرم فاسقا ، لا من قبيل تردد الدليل الثالث بين هدمه للاطلاق الأوّل أو هدمه للاطلاق الثاني.