بحيث إنه لو لم يتعلم لم يحصل له الالتفات إلى نفس الحكم على وجه يكون عدم التفقه والتصدي لتعلم الأحكام موجبا للقطع بعدم وجوب الفعل الفلاني وعدم حرمة الفعل الفلاني ، ويكون ترك التعلم موقعا له في الجهل المركب كما هو الحال في أغلب العوام ، فانهم لأجل تقصيرهم في التعلم لا يلتفتون إلى وجوب كثير من الواجبات ولا إلى حرمة كثير من المحرمات على وجه أنهم لا يلتفتون إلى احتمال التكليف في مثل ذلك ولا يتمكنون من الاحتياط لأنه فرع الالتفات والشك. ولا ريب في وجوب التعلم عليهم ، لكن لا بملاك تنجز التكاليف بمجرد احتمالها ، لما عرفت من أنهم لا يحتملون التكليف في مثل ذلك ، ولا بملاك مفوّت الرجوع إلى الأصل النافي على الفحص ، بل بملاك مفوّت القدرة ، فان ترك ذلك التعلم موجب للجهل المركب الذي هو القطع بعدم الحكم ، ومع فرض القطع بعدم الحكم لا يكون امتثاله مقدورا.
نعم ، يمكننا القول بأن نفس التكليف الواقعي يكون منجزا ، لا من جهة احتماله بل إنه بنفسه يكون منجزا في مورد إمكان حصول العلم به ولو بواسطة التفقه المنجر إلى العلم به بعد فرض كونه قاطعا بعدمه من جهة جهله المركب. مضافا إلى إمكان القول بأن المكلف وإن كان في ظرف الحكم قاطعا بعدمه بمعنى كونه غافلا عنه ، لكنه عند ما يشعر بأنه داخل تحت قلم التكليف يحتمل على الاجمال أنّ هناك تكاليف تأتي ربما يكون في ظرفها غافلا عنها ، وهذا المقدار كاف في تنجز تلك التكاليف وكونها منجزة ولو بمجرد الاحتمال ، هذا.
مضافا إلى الأدلة الشرعية الدالة على وجوب التعلم والتفقه في الدين