المصلحة ، وأن العقل حاكم بلزوم إحراز حصول الغرض فيما نحن فيه وفي مسألة الأقل والأكثر ، وأن خلاصة الفرق بينهما في جريان البراءة الشرعية ، ففي مسألة الأقل والأكثر تجري البراءة الشرعية لكون المشكوك هناك قابلا للوضع الشرعي فيكون قابلا للرفع الشرعي ، وعنه يستكشف أنه لا أمر بالمركب ولازمه ارتفاع الشك في حصول الغرض ، بخلاف المشكوك هنا فانه لمّا لم يكن قابلا للوضع الشرعي فلا يكون قابلا للرفع الشرعي ، فلا تجري فيه البراءة الشرعية لتكون مزيلة للشك في ناحية الغرض.
نعم ، يرد عليه أن جريان البراءة الشرعية لا يرفع الشك في حصول الغرض إلاّ باللازم ، وليس ذلك شأن البراءة الشرعية كما سيأتي بيانه في كلمات شيخنا قدسسره (١).
كما أنه يرد عليه المنع من حكومة العقل بلزوم إحراز حصول المصلحة لما أفاده شيخنا قدسسره (٢) من أن المصلحة غير واجبة التحصيل على المكلف ، أما بعد فرض تسليم لزوم تحصيلها عقلا على المكلف فلا محيص عن لزوم الاحتياط عند الشك في حصولها وانسداد باب البراءة العقلية في مورد الشك في حصول الغرض والمصلحة ، أما أن الشارع يمكنه البيان ولو بنحو الاخبار ، فذلك كما أنه لا يفتح باب البراءة الشرعية لأن الاخبار ليس بتكليف كي ترفعه البراءة عند الشك فيه ، فكذلك لا يفتح باب البراءة العقلية ، لأن المراد من البيان في قبح العقاب بلا بيان هو مطلق قيام الحجة ولو الحجة العقلية من جهة الاحتياط العقلي عند الشك في
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ١٨٢.
(٢) أجود التقريرات ١ : ١٦٧ ، ١٨٠.