ولكن الحساب معهما على هذا الاهمال الواقعي ، فانه لا محصّل له إلاّ دعوى إيراد الشارع الأمر على طبيعة الصلاة غير ملاحظ فيها وجود قيد الداعي ولا عدمه ، ومن الواضح أن ذلك وإن لم يكن إطلاقا لحاظيا إلاّ أنه إطلاق ذاتي يوجب السراية القهرية ، ويكون ذلك الحكم الشرعي الثاني أو حكم العقل منتجا نتيجة التقييد ، وقد عرفت أن الأوّل وهو الجعل الثاني لا يوجب التقيد الذاتي ، بل يكون أمرا مستقلا لو امتثله المكلف يكون الشارع قد حصل على ما هو غرضه المطابق لمصلحته من الفعل مع قصد الداعي ، لكن المكلف لو عصاه وامتثل الأمر الأوّل ينبغي أن يلتزم شيخنا قدسسره بصحة ذلك الامتثال ، كما أنه قد عرفت أن الثاني وهو حكومة العقل لا توجب التقيد ، مضافا إلى عدم صلاحية للعقل في هذا التشريع.
ولكن لو تم ما أفاداه يكون المرجع من الاصول العملية على مسلك شيخنا قدسسره في مقام الشك هو البراءة من ذلك التكليف الثاني ، بل لا تدخل المسألة في مسألة الأقل والأكثر ، فمن يقول بالاحتياط في مسألة الأقل والأكثر لا يلزمه القول به في مسألتنا ، لأن المشكوك فيها تكليف مستقل كما أفاده الشيخ قدسسره فيما قدّمنا نقله (١) عن التقريرات.
وأما على مسلك الكفاية فحيث إن المدخلية ليست شرعية يكون المرجع فيها هو الاشتغال ، وأما الاصول اللفظية فهي منحصرة على مسلك صاحب الكفاية قدسسره بالاطلاق المقامي الذي عرفت شرحه ، وأما على مسلك شيخنا فالمحكّم هو الاطلاق الذاتي ما لم يقم في قباله الجعل الثاني ، ولكنه قدسسره لا يعتني بالاطلاق الذاتي في المقام ، بل المقام عنده من قبيل
__________________
(١) في صفحة : ٤٦١ ـ ٤٦٢.