ينوجد عنها الفعل ، بل هي من مقولة القصد نظير قصد المعنى من اللفظ فلا تكون إلاّ من أفعال الجوانح كما مرّ تفصيل الكلام في ذلك فراجع (١) ، هذا كله في دفع الاشكال الثاني.
وأما الاشكال الأوّل ، فقد عرفت أنه لا يندفع على طريقة شيخنا قدسسره إلاّ بالالتزام بأن متعلق الأمر الأوّل هو الذات الخاصة بخصوصية كونها بداعي الأمر ، من دون أن تكون الخصوصية المذكورة داخلة تحت الأمر ، وذلك هو محصّل التوأمية التي شرحها الاستاذ العراقي (٢) ، وكذلك مسلك الكفاية (٣) فان الأمر المتعلق بالصلاة مثلا إن كانت الصلاة فيه مطلقة كان محصل ذلك هو حكومة العقل بالتقييد ، فيكون العقل مشرّعا للتقييد ومصلحا لذلك الاطلاق في جعل الشارع ، ومن الواضح أن هذا لا يريده صاحب الكفاية ، فلا بدّ أن يلتزم بأن الصلاة التي وقعت متعلقة للأمر الشرعي هي الذات الخاصة من غير أن تدخل الخصوصية في متعلق [ الأمر ](٤) ، وحينئذ يكون ذلك عين التوأمية ، وبناء على ذلك لا نحتاج إلى متمم الجعل الذي أفاده شيخنا قدسسره (٥) ولا إلى حكومة العقل بالتقييد الذي أفاده صاحب الكفاية ، بل لا يكون المأمور به إلاّ نفس تلك الذات ، ولا يحكم العقل إلاّ بلزوم الاتيان بتلك الذات الخاصة كسائر أحكامه بلزوم الاطاعة بالاتيان بما تعلق به الأمر ، ولا نحتاج إلى تشريع من ناحية العقل ، بل ولا إلى أمر شرعي ثان أعني ما سمّاه شيخنا قدسسره بمتمم الجعل ، بل لا يحتاج إلاّ إلى بيان يكون كالقرينة
__________________
(١) صفحة : ٤٣٧ وما بعدها.
(٢) بدائع الأفكار للآملي قدسسره : ٢٢٨.
(٣) كفاية الاصول : ٧٢.
(٤) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة به ].
(٥) أجود التقريرات ١ : ١٧٣.