الصفحه ١٢٥ : لم يستعملوا هذه الالفاظ في هذه الماهيات إلاّ
بالعناية.
ويترتب على هذا
الأصل المعبّر عنه بأصالة عدم
الصفحه ١٣٦ : نرتّب عليه
أثره وهو إمكان التمسك باطلاق الخطاب على نفي ما شك في مدخليته ، ولعلّ هذا
التفصيل هو مراد صاحب
الصفحه ١٤٣ : ء
المأمور به في المسمى لم يتوجه عليه إشكال الجامع ، لأن كل واحد من المراتب
المختلفة يكون مأمورا به ولو في
الصفحه ١٦٨ :
ومن ذلك يظهر لك
الكلام في مزاحمة العبادة للنهي ، كما لو كانت متوقفة على مخالفة النهي أو كانت
الصفحه ١٩٢ : ذلك لم يكن ، وليس في البين إلاّ وجود المأمور به
وعدم وجوده ، وأنّ ما تعلق به الأمر مأمور به وما لم
الصفحه ٢٠٢ : لا من قبيل السبب في غاية الجودة والمتانة. وقد يقال إنّه لا ينحصر هذا
الوجه بكون العقد آلة بل يتأتى
الصفحه ٢٠٥ :
تقدم في العبادات
، وكان عمدة همهم في تنقيح وجه للتمسك بتلك الاطلاقات بناء على القول بالصحيح
الصفحه ٢٥١ :
يكون تجوزا ، لا
أنّه يستعمل في كلي الفاقد تجوزا ويكون حمله على المصداق الفاقد حملا حقيقيا.
وعلى
الصفحه ٢٥٥ :
يكون أحدهما صادقا
على الآخر في مورد ، إذ لا يخفى عدم استقامة ذلك ، إذ لا ربط لحال التلبس بزمان
الصفحه ٣٢٠ : تاج العروس (٢) بحث مفصل في جمع
الأمر بمعنى الطلب على أوامر ، فراجعه.
وعلى كل حال لا يبعد أن تكون
الصفحه ٣٨٦ : أنه يكون رافعا للملاك ، لم يكن ذلك إلا من قبيل المسقط ، وكان المرجع فيه هو
أصالة الاشتغال أو استصحاب
الصفحه ٤٢٨ : عن كونه فعلا له ، غايته
أنه يتوقف على القصد فيقال قمت بقصد التعظيم أو بداعي التعظيم ، ولا فرق في
الصفحه ٤٤١ : الأمر المتعلق به ، وليس هذا الأمر الثاني متعلقا
بالداعي.
ومثله في الاشكال اعتبار قصد مصلحة ذلك الفعل
الصفحه ٤٨٢ :
والامتثال ، انتهى ملخصا عن الإشارات (١).
وليس فيها تعرض
للاستدلال بالآية الشريفة ولا بالحديث المبارك
الصفحه ٥٠٠ :
مع مسلك التوأمية.
ولكن على هذا الحساب لا يكون الشك في التعبدية من قبيل الأقل
والأكثر بل من باب