الصفحه ٣٧ :
بالواسطة في الحمل
، فانّ هذه الأعراض الأخيرة لا تخرج عن كونها عارضة ومحمولة على موضوع الفن ، فلا
الصفحه ٧٨ :
توسطها بين القيام
أو الضرب والمسجد في قولك : قمت في المسجد أو ضربت في المسجد في إفادتها الظرفية
الصفحه ٨٥ :
خبرية ، وان كان الأمر بالعكس ، بأن كان الارتباط الواقعي بينهما في طول إيجاد
الربط بينهما ، بأن يكون
الصفحه ١٠٥ :
ومنه يظهر لك أنّه لا بد من القول بأنّ إعمال اللفظ في نوعه
الشامل له ليس من باب الإلقاء ، وأنه لا
الصفحه ١٣٠ : أشار في الكفاية بقوله : وأنّ بناء الشارع ، إلخ (١).
اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الصحيح لمّا كان هو
الصفحه ١٤٦ : مؤثرا لم يصح إجراء البراءة عند الشك في تحققه ، وذلك واضح كما شرحناه
فيما علقناه على الكفاية فراجع
الصفحه ١٥٥ :
بالتبادر ونحوه ،
لما عرفت من عدم معقولية القول بالصحيح ، فيتعين القول [ بالأعم ](١) هذا لو كان في
الصفحه ١٨٢ :
الكلي في المعيّن
، مع أنّه لا يصحح دخول ما عدا المعظم في المسمى ، وأقصى ما فيه أن لا يكون وجوده
الصفحه ١٩٠ :
في المقام ليست من
الامور الواقعية ، وإنّما هي من العناوين الانتزاعية ، فانّها على القول بالصحيح
الصفحه ١٩٥ : على النزاع المشهور في أسامي المخترعات الشرعية ، مع عدم
سوق الخطاب أيضا بلحاظ الأنظار العرفية ، إذ
الصفحه ٢٣٥ : الزوجة على المرضعة الاولى إنما هو في زمان زوجية
الصغيرة وان كان في رتبة الانسلاخ. وبالجملة أنّ انسلاخ
الصفحه ٢٨١ :
وهي أنّ الذات في
طرف المحمول محمول عليها وصف الكتابة بالقوة أو بالفعل. وهذه القضية التي هي في
طرف
الصفحه ٣٠٢ :
يصح لهم أن
يستدلوا بالتضاد المذكور ، لاحتمال كون منشئه هو كثرة الاستعمال في موارد التلبس
بعد فرض
الصفحه ٣١٤ :
والذي يظهر مما حررته عنه قدسسره هو دخول العنوان المعرّف في محل النزاع ، كما أنّا لم نضبط
البرهان
الصفحه ٣١٦ : لا ريب في دلالة هيئة المشتق على أخذ العرض
عرضيا ، ولا ريب أنّ مثل الجريان إنّما يكون عرضيا بالنسبة