الصفحه ٥١٥ :
وجوب الاحتياط
وعدمه في نظر العقل ... إلخ (١) فلاحظه بما تقدمه من شرح عبارة المصنف قدسسره بقوله
الصفحه ٥٣٤ :
حصول
الوضع بكثرة الاستعمال مجازا والمناقشة فيه ........................... ١١١
حصول
الوضع
الصفحه ٥٣٨ :
نقد
مناقشة السيد الخوئي قدسسره في أخذ الأمر مفروض الوجود ................... ٤٢٣
هل
تأتي
الصفحه ٧ : الواسطة الى الواسطة في العروض والواسطة في الثبوت والواسطة في
الاثبات.
وعرّفوا الاولى : بأنّها الواسطة في
الصفحه ٧٠ :
الإضافية لا بد أن
تكون هي الجامع بين تلك المقولات الخاصة ، فلا بد أن يكون لها تحقق في وعائها
الصفحه ١٢٢ : ،
ولو بأن يستقرّ بناؤهم على عدم استعماله فيه إلاّ مع القرينة.
قال في المقالة : فنفس هذه الجهة من
الصفحه ١٢٣ : بأن يلتزم هذا الواضع الجديد بعدم استعماله في
المعنى الأول إلاّ بنحو عناية وتجوز عن المعنى الجديد ونصب
الصفحه ١٢٨ :
[ الصحيح
والأعم ]
قوله
: وأمّا على الثاني فإنّه يقع الكلام في أنّ المعاني الشرعية التي استعمل
الصفحه ١٥٨ :
بالصلاة وجود هذه
الأجزاء و، فاللابشرط بشرط في قبال أخذها بالنسبة إلى باقي الأجزاء بشرط شيء أو
الصفحه ١٦٢ : فرد من أفراد الصلاة ، وأن كل فرد فيه معظم
أجزائه ، وفيه ما يزيد على المعظم ، ليترتب على ذلك إيرادات
الصفحه ٢٢٩ : أمكن ابتناؤها على كون
المشتق للأعم ، إلا أنه يمكن أن يمنع من كون المشتق للأعم ، ونلتزم بحرمة البنت في
الصفحه ٣٢١ :
وفيه تأمل ، لأنّ مجرد التوافق في التعدية لا يوجب الاتحاد في
المفهوم كما في مادة حتمت عليه أن يفعل
الصفحه ٣٦٣ :
من هذه الجهة.
وهذا الظهور أقوى من ظهور الصيغة في التعيين. ولعل نظره أنه لو ثبت التخيير من جهة
الصفحه ٣٧٣ :
الخطاب متوجها
إليه باعتبار الطرف الآخر من التخيير وهو الاستنابة في الاصدار ، فإذا فعله الغير
عنه
الصفحه ٥٢١ :
الأغراض ، ولو
سلّم لم تكن البراءة نافعة في إزالة الشك إلاّ على الأصل المثبت.
هذه خلاصة ما
أفاده