عند الشك في كون الواجب الفلاني تعبديا.
أما طريقة شيخنا قدسسره فهي المنع من حكم العقل علينا بلزوم تحصيل المصالح ، وإنّما الواجب علينا بحكم العقل هو الإتيان بما يتعلق به الوجوب ، وأمّا المصالح واستيفاؤها فهي من وظيفة الشارع ، وحيث إنّه لا يمكنه التقييد يتعين استيفاؤها بتعدد الأمر ، ويكون الأمر الثاني متمّما للأمر الأول في استيفاء المصلحة ، ولازم ذلك أنّه يكون المرجع عند الشك هو البراءة.
والحاصل : أنّه بعد البناء على عدم إمكان التقييد لا ينبغي الريب في كون المصلحة حينئذ أخص من متعلق الأمر ، وهذا المقدار أعني أخصية الغرض مسلّم على كل من طريقة صاحب الكفاية وطريقة شيخنا قدسسرهما وإنّما الخلاف بينهما بعد مسلمية الأخصية ، أمّا لو قلنا بامكان التقييد فلا محصّل حينئذ للأخصية ، بل يكون المأمور به هو المقيد ويكون الغرض مطابقا للمتعلق.
ومن ذلك يظهر التأمل فيما تضمنته الحاشية صفحة ١١٢ (١) من دعوى إمكان التقييد وكون الغرض متوقفا على القيد ، إذ لو كان التقييد ممكنا خرجت المسألة عن أخصية الغرض ، وكان هذا القيد كسائر القيود في الواجبات في مدخليته في الغرض ، ويكون حاصل الفرق بين الواجبات التوصلية والتعبدية بالإطلاق والتقييد.
وإنما الخلاف بين طريقة صاحب الكفاية وطريقة شيخنا قدسسرهما إنّما هو بعد عدم إمكان التقييد ، وبعد فرض كون الغرض أخص من المتعلق ، وقد
__________________
(١) حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٦٧ من الطبعة الحديثة.