الصفحه ٥٧ :
الاستقلالي آليا ،
فان اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي لو لم نجعله قيدا في الموضوع له ولا شرطا من
الصفحه ٨١ : تعدد الدال والمدلول.
ثم لو صحّ ذلك في ناحية المتكلم فهو لا يصحّ بالنسبة إلى
السامع ، إذ لا ريب في أنه
الصفحه ٣٧٥ :
وجوبها ، كان حاله
حال الشك في المسقط فيجري فيها الاستصحاب بلا مانع.
قوله
: نعم تمتاز صيغة افعل
الصفحه ٤٢٤ : .
وفيه : ما لا يخفى
، أما أوّلا : فلأن الأمر وإن وجد بقوله صل إلاّ أنه قد وجد متأخرا رتبة عن الأمر
الصفحه ٣٥٢ : القول بأنّ المجعول الأولي في الحقيقة إنما هو نفس الوجوب
والتحريم والاباحة والاستحباب والكراهة بما أنها
الصفحه ٢٠٤ : على ما افيد في الكفاية (١) ، وبناء على كونها أسماء للأسباب تكون داخلة في حريم هذا النزاع ، وكان حاصل
الصفحه ٤٥٣ : ما
في الكفاية من قوله : الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب
، ويسقط بمجرد وجوده
الصفحه ٤٩٩ : حال ما نحن فيه.
ولكن على هذا الوجه الثاني يتجه إشكال الكفاية (١) أو نظيره بأن يقال : لو أن المكلف
الصفحه ٥٢٩ : الجعل (٣) ، أو كان الأمر
عقليا كما في مسلك الكفاية (٤) من كون العقل حاكما بلزوم الداعوية ، إذ لا يعقل أن
الصفحه ٤٥٥ : الكفاية
على ذلك من حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض ، وحينئذ فلا مورد لهذا الإنكار في أصل
التفرقة بين التعبدي
الصفحه ٢٨٠ :
صاحب الفصول : هو
ما أفاده في الكفاية (١) ، وذلك هو أن القيد إن لم يكن داخلا في الحمل كانت القضية
الصفحه ٥٢٤ : عن العهدة فعلا.
وأقصى ما يمكن المناقشة فيه إنما هو في هذه الجهة ، أعني كفاية
عدم فعلية الأمر
الصفحه ٢٤١ : المذكور على الكفاية ، أما لو
كان النزاع في أصل الوضع ، وأن الموضوع له هو خصوص المتلبس أو هو الأعم على وجه
الصفحه ٢٩٩ : الكفاية (١) في مقام الجواب عن إشكال صاحب الفصول (٢) على صحة السلب ـ بأنّه
إن اريد صحته مطلقا فغير سديد وإن
الصفحه ١٤٥ : عن وحدة المؤثر ... إلخ (١).
الظاهر أنّ هذا
الوجه وكذا ما بعده راجع إلى ما في الكفاية من قوله : ولا