الصفحه ٢١١ :
لما جرى عليه
العرف فيها ، ويكون ذلك الامضاء كافيا في كونها مجعولة للشارع ، إذ المراد من
الجعل هو
الصفحه ٢١٤ : في المصاديق مع الاتفاق على المفهوم الكلي يكون على أنحاء
ثلاثة : التخطئة المبنيّة على التجهيل من الشرع
الصفحه ٢١٦ :
العرفية ، وأن
الشارع لم يعتبر فيها أمرا زائدا على ما اعتبره العرف فيها ، ولعل قول الشيخ قدسسره في
الصفحه ٢٣٠ : إلا أن يقال : إنّ العقد على البنت يوجب حرمة امها لدخولها
تحت قوله تعالى ( امهات نسائكم )(١) سواء كانت
الصفحه ٢٤٨ : كي يتأبّى عنه من جهة عدم دلالته على الزمان ، فان دلالته على المقارنة بين
زمان التلبس وزمان الجري غير
الصفحه ٢٤٩ : أنّه مطلق تارك الكبيرة سواء ارتكب الصغيرة أو تركها ، تتفرّع عليه صحة الجري
وعدمه في زيد الذي هو تارك
الصفحه ٢٦١ : .
ومن
ذلك تعرف أنّ الأصل
في الاشتقاق هو المادة ، فإنّ الهيئات طارئة عليها فتكون هي الأصل. ولكن يمكن أن
الصفحه ٢٧٦ :
التسامحية. وينبغي مراجعة ما علّقناه (١) على الكفاية في
هذه المقامات أعني مقام بساطة المشتق أو تركبه ومقام
الصفحه ٢٨٤ : علة في صدق العنوان ، ويقع الكلام في كونها علة مادامية
أو أنّها محدثة مبقية.
ومن ذلك يتّضح لك
التأمل
الصفحه ٣٠٣ : ](١) ولو بلحاظ ما مضى بناء على التأويل المذكور ، وهذا بخلاف المشتقات فانّ الذات
باقية فيصح الاستعمال فيها
الصفحه ٣١٥ : فيما حررته عنه :
وإن قلنا إنّ المشتق بسيط لم يكن التجوز في النسبة التي دلت عليها الهيئة في الفعل
موجبا
الصفحه ٣٣١ :
نعم يمكن أن نقول : إنّ الارادة النفسانية المتعلقة بفعل
المكلف تكون علّة لارادة المولى إنشاء الطلب
الصفحه ٣٣٧ :
المراد إلى هذه
الامور التي يكون مجموعها طلبا وسعيا في حصول المراد لا يكون برهانا على جريان ذلك
الصفحه ٣٥٨ : المسألتين بالاخرى.
ولا
يخفى أنّ هذا التركيب
المذكور لو بنينا عليه لا يكون مصحّحا لدعوى كون الاطلاق وعدم
الصفحه ٤٢٦ : أمرها ، وهو إشكال الكفاية (١) الراجع إلى عدم القدرة ، لكن لا عدم القدرة على نفس الصلاة بل عدم القدرة على