الصفحه ٨ :
ولازمه سقوط هذا
التقسيم ، لأنّ كلا من هذه الوسائط التي عدّوها واسطة في الحمل لا تكون إلا علة في
الصفحه ١٤ :
الفرس وهو الصاهل.
ولو سوّغنا عروض العرض على العرض لم يكن ذلك موجبا لكون البياض واسطة في العروض
الصفحه ٣٩ : مجازا وبالعناية مباين لنحو استعماله فيه على نحو الحقيقة ، فالاستعمال
بنحو العناية وإن كثر لا يخرج اللفظ
الصفحه ١٢٠ : حمل الألفاظ
المستعملة بلا قرينة على المعنى اللغوي بناء على عدمها ، وعلى المعنى الشرعي بناء
على ثبوتها
الصفحه ١٢٥ :
الاعتبار المذكور.
ومجرد أمره بها لا يوجب اختراع اسم لها ، مع أنّ باب المجاز واسع. وعلى كلّ حال
فلو
الصفحه ١٥١ :
يكون ذلك القدر
الجامع ذاتيا ، إذ لو كان عارضا خرجت ذوات تلك الأفراد عن العلية ، وكانت العلة هي
ذلك
الصفحه ١٨٠ :
والمسمى على القول
بالصحيح هو المركب من تلك الأجزاء الذي لو أمر به لترتب عليه النهي عن الفحشا
الصفحه ١٩١ : الامتثال
لو جئنا بتلك العشرة بتمامها على الكيفية التي أخذها الشارع في تركبها ، نكون قد
أوجدنا المسمى كما
الصفحه ١٩٧ :
يكون انطباقها على
التسعة مشكوكا ، فتكون المسألة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من ناحية
الصفحه ٢٠٤ :
ثم لا يخفى أنّ
أصل الاشكال هو أنّ المعاملات هل يشملها النزاع في الصحيح والأعم أو لا؟ وأنه بناء
على
الصفحه ٢٢٨ :
ولا
يخفى أنه يمكن الفرق
بينه وبين مثل قوله تعالى ( لا ينال عهدي
الظالمين )(١) فانّ ما ينطبق عليه
الصفحه ٢٨١ :
وهي أنّ الذات في
طرف المحمول محمول عليها وصف الكتابة بالقوة أو بالفعل. وهذه القضية التي هي في
طرف
الصفحه ٣٦٥ :
النتيجة هي أنه على الأول أعني التقييد بالمباشرة يكون الوجوب على صاحب الثوب
مطلقا غير مشروط بعدم فعل الغير
الصفحه ٣٧٩ :
لا بد فيه من
القصد وهو ملازم لحسنه الفاعلي.
وبناء على ذلك لا
يرد عليه ما في الحاشية من قوله : لا
الصفحه ٤٠٤ : في مقام الاثبات وكلامنا في مقام الثبوت ، أو يكون الاطلاق ذاتيا وتكون السراية
قهرية على الآمر وإن لم