الصفحه ١٥٩ : الثانية ، فان التزم قدسسره بأنّ بقية الأجزاء
خارجة دائما فهو ينافي الوضع للأعم ، فان المفروض صدقها على
الصفحه ١٩٢ :
موقوف على التقييد
، وحيث لم يقيّد يكون المأمور به حاصلا أيضا بدون ذلك المحتمل ، وعلى أيّ حال لا
الصفحه ٥١٣ :
التكليف باسقاط
الغرض الباعث عليه ، وأنه مع الشك في حصول الغرض يكون المرجع هو أصالة الاشتغال
بذلك
الصفحه ٥٢٧ : قدسسرهما على ما شرحناه (١) من التقيد القهري
بداعي الأمر ، ويمكن إرجاعه إلى وجه آخر وهو كون مقصود الآمر من
الصفحه ٣٥ : إلى ذي
الواسطة مجازية.
ولعل ما في
المقالة ناظر إلى نفس العلة أعني نفس الحركة ونفس الخط ، فإنّ كلا
الصفحه ١١٣ :
المفترس في ذهن
السامع ، فذلك قهري على المتكلّم لا يمكنه التصرف فيه. هذا حال أوائل الاستعمالات
الصفحه ١٤١ :
والاعم بلا شبهة
كما لو قلنا بالحقيقة الشرعية ، نعم إنما يتأتّى الاشكال على القول الثاني. أما
القول
الصفحه ١٧٧ :
يدل على صحته عند
الشارع كان فردا تنزيليا ، وإن لم يكن في البين ذلك الدليل ، وقلنا بصحة الاستعمال
الصفحه ١٧٩ : كان
هو الجامع أيضا بين التام والناقص الصحيح بناء على القول بالصحيح ، بل كان هو
الجامع بين الصحيح
الصفحه ٣٠٧ : ، وتوضيح ذلك : أنّ كون المشتق موضوعا
ومركبا للحكم مطلب ، وكون مبدأ الاشتقاق علة في حدوث الحكم مطلب آخر ، لا
الصفحه ٣٢٥ :
يا رسول الله ،
فقال : لا إنما أنا شافع » (١) ونحو ذلك مما ذكروه ، على وجه يكون تطبيق الأمر على
الصفحه ٣٥٠ :
على عاتق المكلف ،
وهي من هذه الناحية لا تكون إلاّ مصداقا للبعث والتحريك أو مصداقا لالقاء المادة
الصفحه ٣٩٢ :
أتى المكلف بها
بذلك الداعي يكون قد حصل على ذات المأمور به أعني الصلاة المقيدة بداعي الأمر ،
وبذلك
الصفحه ٤٧٩ : والانقياد ، وهو
أمر آخر وراء وجوب الاتيان بالمأمور به (٢) الذي هو مدلول
الأمر على الوجه المذكور ، فأقصى ما
الصفحه ٤٨٥ :
في إشكاله على
التوجيه بتعدد الأمر ، فانه أشكل عليه أوّلا : بأنه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد