الصفحه ٤٤٨ : الممكن أن
تكون عبادية الفعل التي هي معتبرة قيدا فيه عبارة عن عنوان منطبق على نفس ذلك
الفعل ، ويكون ذلك
الصفحه ٤٥٢ :
إلى نفس الأمر إلاّ بمعنى قصد الآمر التأمر الذي يلزمه عدم اعتبار المصلحة في
المتعلق الذي هو على الظاهر
الصفحه ٤٦٨ :
آخر تحت حيّز ذلك
الأمر بما أنه تحريك نحو الفعل.
وبالجملة : أن الأمر باعتبار كون العلة الغائية
الصفحه ٤٨١ :
ذلك من قبيل نتيجة
التقييد الذي شرحه شيخنا قدسسره (١) ، ولكن حمل كلامه على ذلك بعيد جدا ، فلاحظ
الصفحه ٤٩١ : في الواقع على تلك الذات يأمر
أمرا ثانيا بالاتيان بها بداعي الأمر ، فتأمل لئلا تتوهم أن ذلك من باب
الصفحه ٤٩٣ :
فهو سابق في
الرتبة على الارادة فكيف يعقل أن يكون متعلقا لها ، وإذا لم يكن متعلقا لارادة
المكلف لم
الصفحه ٤٩٤ : إلاّ إحدى شبه الجبر.
وإن كان المراد من
الاشكال المزبور أنه لا بدّ في الأمر من كونه داعيا على إرادة
الصفحه ٥١٧ : حاكم عليه أعني البراءة الشرعية ، ومقتضاه لزوم الفراغ
اليقيني عن ذلك الأمر ، وذلك لا يكون إلاّ مع إحراز
الصفحه ٥٢١ :
الأغراض ، ولو
سلّم لم تكن البراءة نافعة في إزالة الشك إلاّ على الأصل المثبت.
هذه خلاصة ما
أفاده
الصفحه ٥٢٣ :
تكميل : قد تعرضنا في شرح العروة على ما يتعلق بوضوء الجبيرة
وبيان إمكان إجراء قاعدة الميسور فيها
الصفحه ٥٢٤ : ، فان أصالة البراءة لا تحرز حصول
الغرض إلاّ بلازمها ، نعم لو كانت لنا أمارة دالة على عدم الوجوب المتعلق
الصفحه ٥٢٩ :
معلولة للأمر فلا يعقل لحاظها متعلقة للأمر.
وأما مسلك الكفاية
(١) فيرد عليه أوّلا : ما عرفت من عدم لزوم
الصفحه ٢٠ : الخارج المباين ، واتّفقوا ظاهرا على كون الأول والثاني
من الأعراض الذاتية ، وعلى كون الخامس والسادس
الصفحه ٣٢ : (٢) في اعتبار عدم الواسطة في العروض منزّل على ذلك ، وقد أشكلنا عليه فيما تقدّم
(٣) بأن الواسطة العارضة إن
الصفحه ٣٣ :
محمول.
ومن ذلك يظهر لك
أنّه يمكن حمل عبارة الكفاية والفصول من قولهما بلا واسطة في العروض على هذا