الصفحه ٣٣٤ :
الشوق المذكور كان
علّة في ذلك الاختيار لما عرفت من تعلقه بالممتنع ، فتأمل.
قوله
: وأمّا صيغة
الصفحه ٣٥٣ : أوّلا هو البعث ، فان كان عن مصلحة قوية اقتصر عليه ، وان كان عن مصلحة
ضعيفة أضاف إليه الترخيص في الترك
الصفحه ٣٥٥ :
المصلحة الضعيفة هو الندب ، على تأمل في ذلك ، إذ مع وحدة الطلب وبساطته لا وجه
لكون الأول وجوبا والثاني ندبا
الصفحه ٣٦٦ : أعني الولي مثلا ، بل إنها
جارية فيما [ كان ](١) الشك في رافعية فعل الغير للملاك ، بناء على أنّ بقا
الصفحه ٣٦٧ : لا يسلم من الاشكال على طريقة التسبيب ، وكذلك لا
يسلم من الاشكال بادخال فعل الغير في الواجب التخييري
الصفحه ٣٧١ :
الطلبية حاكم عليه. أما إطلاق الوجوب فهو لو تمّ وسلم عن إشكال عدم جريانه في
المقام لكونه من قبيل مقام
الصفحه ٣٧٧ : ونحوه على وجه لو قلنا باعتبار القصد ووقعت من المكلف بلا
قصد كان اللازم عليه الاعادة ، وفعلا لا أتخطّر
الصفحه ٣٨٠ : مولدا للداعي على قصد
الفعل وإرادته يكون موجبا للعبادية ، لكنه بحث آخر هو راجع الى الوجه الثاني ولا
دخل
الصفحه ٣٨١ : تضمنته الحاشية المذكورة من
الايراد على الوجه الثاني بقوله : أوّلا إنّه ( أعني الوجه الثاني ) لا ينافي
الصفحه ٣٩٠ : به تتوقف على اتصافه بكونه مأمورا به ، واتصاف الفعل بكونه مأمورا به
يتوقف على داعوية الأمر إلى الفعل
الصفحه ٣٩٤ :
الحصة من الأمر المتعلقة بذاتها فقد حصل المكلف على تمام المركب ، وبذلك يكون قد
امتثل تمام الأمر بالمركب
الصفحه ٤٣٩ :
المرحلتين ، بمعنى أن كل ما يكون تصور ترتبه على الفعل داعيا على إرادته يكون هو
عنوانا مقصودا بالفعل ، أو
الصفحه ٤٤١ : مع فرض كونها
متوقفة على القصد المذكور. والظاهر أن هذا الاشكال في المصلحة لا يدفعه تعدد الأمر
، لأن
الصفحه ٤٤٥ : التوجيه ، بناء على أنّ اعتبار عدم
الدواعي النفسانية ملازم لكونه بأحد الدواعي الالهية ، بعد فرض صدور الفعل
الصفحه ٤٤٦ : ، بل
إنّ هذه الدواعي محققات لذلك القيد الحقيقي.
فقد أورد عليه شيخنا قدسسره بأنّ ذلك العنوان الواقعي