الصفحه ١٣٤ : الكلام الشرعي مجملا ،
وان كان هو الثاني أمكننا التمسك باطلاقه ، ومن الواضح أنّ ذلك كله لا يتوقف على
وجود
الصفحه ١٣٩ :
وعلى أيّ حال ، أن نفس هذا القول وهو أن الشارع لم يستعملها
إلاّ في الدعاء وقيّده بقيود وأجزاء ، هو
الصفحه ١٤٢ :
إنّه مقيد بقيود
في الجملة ، كان اللفظ مجملا ، سواء كان الدال على التقييد الاجمالي متصلا أو
منفصلا
الصفحه ١٤٦ : مؤثرا لم يصح إجراء البراءة عند الشك في تحققه ، وذلك واضح كما شرحناه
فيما علقناه على الكفاية فراجع
الصفحه ١٥٥ : البين وضع أو استعمال في معنى جديد ، أما على قول الباقلاني (٢) وما هو أعلى منه من كون الموضوع له
الصفحه ١٥٧ :
الفحشاء أو الناهي
عنها. ولو سلّمنا أن صاحب الكفاية يدّعي الترادف فلا يرد عليه الاشكال المزبور
الصفحه ١٦١ : أن اسم الجنس يصدق على الواحد والكثير ، لكن خصوص هذا
الجنس وهو الكلم لا يكون إلاّ عند اجتماع ثلاثة من
الصفحه ١٦٢ : فرد من أفراد الصلاة ، وأن كل فرد فيه معظم
أجزائه ، وفيه ما يزيد على المعظم ، ليترتب على ذلك إيرادات
الصفحه ١٦٤ : بعض الأجزاء علة للبعض الآخر ، فلك أن تركّب ماهية واحدة من أجزاء كثيرة يكون
كل واحد منها علة لما بعده
الصفحه ١٦٨ :
ومن ذلك يظهر لك
الكلام في مزاحمة العبادة للنهي ، كما لو كانت متوقفة على مخالفة النهي أو كانت
الصفحه ١٧١ :
الوظيفة في ذهن السامع ، وعلى ذلك فتكون لفظة الصلاة آلة في إحضار ما تحضره لفظة
الوظيفة في ذهن السامع
الصفحه ١٧٦ : الفاقد منزلة الواجد أو من باب اكتفاء الشارع بالفاقد لا
تخرج الاستعمال عن كونه مجازا ، غايته أنّه مجاز على
الصفحه ٢٠٩ : ما لدى العرف أسباب أيضا ، غايته أنه
جرى على أسباب خاصة غير تلك الأسباب ، وأنه عند إرادة التمليك لا
الصفحه ٢٢٥ : يرد
على ما أفاده في الكفاية (٢) أنه أوّلا : لا يتم به القول بأن الاستعمال فيما مضى مجاز
، فانّ اللازم
الصفحه ٢٣٣ : حقيقة ولو بناء
على اعتبار بقاء التلبس بالمبدإ فتأمل ... إلخ (٢).
قلت : لا يخفى أنّ الذي هو في مرتبة