الصفحه ١٣٧ :
الصحيح ومن يدّعي
الأعم يحتاج في إثبات دعواه إلى إقامة الدليل عليها ، وهذا أمر آخر لا دخل له
بامكان
الصفحه ١٤٥ :
الجزئية ، لا الجزئية السابقة على الأمر أو المقارنة له ولا المتأخرة عنه ، وإن
كان لازم نفي الأمر بذلك الجز
الصفحه ١٤٨ :
النهي عن الفحشاء
، فان كان هي العلية التامة كانت من الأسباب التوليدية وإلاّ كانت من المعدّات ،
فلا
الصفحه ١٥٨ : بأنها موضوعة لما
تركّب من الساحة والغرفة والحيطان ، فانّه بناء على ذلك لا يكون وجود السرداب فيها
لو اتفق
الصفحه ١٦٠ :
أورده عليه
الاستاذ قدسسره لكنه من سنخه ، وذلك هو لزوم التجوز في الاستعمال بالصحيح لكونه من قبيل
الصفحه ١٨٢ : تمام الأجزاء ، ولا
يخفى أنّه لا يصدق على أغلب الأفراد الناقصة ، إذ ليس معظم الأجزاء فيها هو معظم
التام
الصفحه ١٨٥ :
هي الصحة بمعنى
التمامية السابقة في الرتبة على الأمر ، ففيه : أنّه لا دليل على كونها قيدا ، وإن
كان
الصفحه ١٩٠ :
في المقام ليست من
الامور الواقعية ، وإنّما هي من العناوين الانتزاعية ، فانّها على القول بالصحيح
الصفحه ٢٢٦ :
هذه يصدق عليها
أنها ام زوجته ، لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا ...
إلخ
الصفحه ٢٢٧ :
انسلاخ الزوجية عن الصغيرة ، فينحصر التمسك بمسألة المشتق ، فلاحظ.
والحاصل : أن
ابتناء المسألة على المشتق
الصفحه ٢٣١ :
ربما تبتني المسألة على المشتق ، وتقاس على ما لو طلّق زوجته
بعد الدخول فتزوجت بآخر وأولدها بنتا
الصفحه ٢٣٧ : كونه زوجا ، بل الموضوع هو ذات الشخص المرتضع ، فإنّه برضاعها له
تكون له اما رضاعية ، فتحرم عليه لكونه
الصفحه ٢٣٨ :
لا طولية بينها ،
فلاحظ.
وقد يشكل على ما عرفت من أن الخروج عن الزوجية إنما كان
بالتحريم المتأخر
الصفحه ٢٣٩ :
، وذلك لما عرفت من أنّ ذلك كله مبني على التضاد بين كونها زوجة وكونها بنت الزوجة
، وقد عرفت المنع من
الصفحه ٢٤٤ : يفسر الحال بحال الجري ليكون المعنى أنّ المشتق حقيقة
في من كان متلبسا بالمبدإ في حال جري المشتق عليه