الأمر من السيد يكون مقدمة إعدادية لفعل العبد باختياره ، لأنه يولّد الداعي إلى اختيار العبد ذلك الفعل.
والخلاصة : هي أنّ إرادة فعل الغير باختيار ليست من الارادة التكوينية ، وأقصى ما في البين هو الارادة التي هي من سنخ الارادة التشريعية ، وهي ليست من كيفيات النفس ولا من أفعالها ، بل هي من سنخ الأحكام التي تنجعل بالجعل ، نظير الوجوب والزوجية ونحوهما من الأحكام ، وإن شئت فسمّها طلبا وإن شئت فسمّها وجوبا أو أمرا أو إرادة تشريعية ، إذ لا مشاحة في التسمية ، بل واقع الأمر أن الارادة التشريعية عين الطلب ، وهو عين الوجوب الذي لا ريب في كونه من المجعولات الشرعية ، ومن ذلك كلّه يظهر لك التأمل فيما أفاده في الكفاية بل فيما أفاده شيخنا قدسسره فلاحظ وتأمل.
وبتقريب أوضح هو أن يقال : إنّ المراد بالارادة [ في ](١) هذا التحرير أعني كون الارادة عين الطلب ، أو كونها غير الطلب ، إن كان المراد بها الارادة التكوينية ، فلا يحسن التعبير بالطلب الظاهر في أنّ هناك مطلوبا منه ، بل ينبغي تحرير النزاع هكذا ، وهو أنّه هل يتوسط بين الارادة والفعل المراد مرتبة اخرى هي فعل النفس المعبّر عنها بالاختيار أو أنّه لا واسطة في البين وأنّ الاختيار هو عين الارادة ، وإن كان المراد بالارادة الارادة التشريعية المحتاجة إلى من يراد منه ، فلا شبهة في أنّها من سنخ الأحكام الشرعية وأنّها عين الطلب ، بل هي عين الوجوب أيضا ، وليست هي من صفات النفس ولا من أفعالها ، بل هي من الأحكام الشرعية.
__________________
(١) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].