المراد إلى هذه الامور التي يكون مجموعها طلبا وسعيا في حصول المراد لا يكون برهانا على جريان ذلك فيما لو كان المراد فعلا من أفعال [ المريد ](١) فإنّ هذه الجهات أعني كون الارادة التشريعية عين الطلب أو أنّها غيره لا أهمية له ، إنّما الأهمية في الارادة المتعلقة بفعل المريد وهل أنّها بنفسها علّة في حصول ذلك الفعل منه بحيث إنّه لا واسطة بينها وبين ذلك الفعل ، أو أنّ في البين واسطة وهي المسماة بطلب الفعل وحركة النفس نحوه ، وهذه المعركة هي معركة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين ، ووجهة البحث هي لزوم الجبر على الأول لانتهاء الفعل إلى الارادة وهي إلى الذات ، بخلافه على الثاني ، وللجبريين شبهة اخرى وهي تعلق الارادة التكوينية منه تعالى لأفعال العباد.
وعلى كل حال ، أنّ هذه الشبهة بأيّ طريق كانت لا دخل لها بمسألة اتحاد واقع الارادة والطلب في جانب الشارع المقدس ، فإنّ المعروف هو ابتناء القول بالتغاير على الكلام النفسي وجعل الطلب من سنخ الكلام النفسي ، وابتناء القول بالاتحاد على إنكار الكلام النفسي.
وبعضهم بنى التغاير بينهما على أنّ المراد بالطلب الطلب الانشائي ، والمراد بالارادة هو الارادة الواقعية ، ولكن شيخنا قدسسره (٢) مع إنكاره الكلام النفسي ، ومع التزامه بأنّ المراد من الطلب هو الطلب الواقعي لا الانشائي قال بالتغاير بينهما ، من جهة ما أفاده من أنّ الطلب من مقولة فعل النفس وأنه غير الارادة التي هي كيف للنفس ، وربما سلّمنا ذلك في إرادة الشخص المتعلقة بفعل نفسه ، أمّا إرادته فعل الغير فقد عرفت انحصار الطريق إلى
__________________
(١) [ لا يوجد في الأصل ، وإنما أضفناه للمناسبة ].
(٢) لم نعثر عليه في مظانه ، وربما نقله قدسسره عن بعض تقريراته المخطوطة.