عن مجاز.
والخلاصة : هي أنّا لو قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية ، وقلنا بأن الموضوع له هو خصوص الصحيح مثلا ، لا يلزمنا القول بأنه مجاز في الأعم كي نحتاج في طرد احتمال إرادته إلى أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة ، ثم بعد إثبات أن المراد هو الصحيح نقول إنه يكون الدليل مجملا لا يمكن التمسك باطلاقه على نفي ما شك في مدخليته ، وهكذا الحال لو قلنا بأن الحقيقة الشرعية هي الأعم ، لا يلزمنا القول بأنّه مجاز في خصوص الصحيح كي نحتاج في طرد احتمال إرادته الصحيح إلى أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة ، ثم بعد إثبات أن المراد هو المعنى الحقيقي أعني الأعم ، نقول إن الدليل يكون قابلا للتمسك باطلاقه على نفي ما شك في مدخليته.
اللهم إلاّ أن يقال : إنا بعد فرض قولنا بأحد الأمرين ، نعلم بأن الشارع قد استعملها مجازا في مقابله ، ويكون الحاصل هو أن الشارع قد استعملها في كل من الصحيح والأعم ، غايته أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ، وحينئذ نقول إنها لو وردت مجردة عن القرينة لا بد لنا من طرد احتمال الطرف المقابل إلى أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة ، ثم بعد ثبوت أن المراد هو المعنى الحقيقي نقول إنه مجمل إذا كنا قائلين بالوضع لخصوص الصحيح ، وأنه يمكن التمسك باطلاقه إذا كنا قائلين بالوضع للأعم ، هذا لو قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية.
ومنه يظهر لك الحال فيما لو قلنا بعدم الثبوت ، وأنّ الشارع استعملها في ذات الأركان مجازا ، كان الأمر فيه كما ذكرناه على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، وذلك أن نقول : إنه قد ثبت أنّ الشارع قد استعملها مع القرينة في خصوص الصحيح تارة وفي الأعم اخرى ، ثم ورد منه استعمال لها في ذات