الصفحه ١٩٦ : ء العاشر ، بل هو من باب عدم وجود المسمى
بمفاد ليس التامة في قبال ما لو جئنا بالعشرة الذي هو من باب وجود
الصفحه ٣٦٦ : الاستنابة لو لم تكن الاستنابة
نافعة في إدخاله تحت الوجوب التخييري بناء على ما سيأتي ذكره من الاشكال عليه
الصفحه ١٣٨ : إلى الباقلاني
) (٤) فالظاهر أنّ طريقة الكفاية غير نافعة فيها ، ولأجل ذلك
صوّر تأتّي النزاع على هذا
الصفحه ١٢٤ :
كلّه لا يخرج عن الاحتمال ، إلاّ أنّه نافع في قبال الاستدلال على عدم ثبوت
الحقيقة الشرعية بمجرد وجود هذه
الصفحه ٥٣٠ : قصد القربة ، ولا تكون البراءة الشرعية نافعة إلاّ بالأصل
المثبت كما قرره شيخنا قدسسره في صفحة ١٠٦
الصفحه ٣٧٣ : المرض أو لموت كما في النيابة عن الميت قبل سنين في مثل
صلاة الظهر من هذا اليوم أو في مثل زيارة عرفة من
الصفحه ١٠ :
يكون في البين
إلاّ عرض واحد ، فتخرج المسألة أيضا عن الوسائط الثلاثة ، فلاحظ وتأمّل.
أما البياض
الصفحه ٢٣ :
لا بواسطة لحوق
شيء آخر أو بتوسطه ، والوسط إمّا أن يكون داخلا في الشيء أو خارجا إلى آخر القسمة
الصفحه ٣٢ : عنه
بأنّه لا منافاة بين كونها واسطة في الثبوت أو الاثبات وبين كونها واسطة في العروض
بالمعنى الذي شرحه
الصفحه ١٧٣ : عن عالم التسمية. نعم لك أن تدّعي أنّه قبل الطلب أو قبل
الطلب في الوقت ليس لنا عالم تسمية وإنّما
الصفحه ٢٥٩ :
ووجه عدم المنافاة
، أنّ الظاهر أنّ ذلك النزاع في صحة الحكم والقضية بحسب المعنى والعقل ، إذ لا
يعقل
الصفحه ٤٦٢ : شرحه شيخنا قدسسره (١) ولكن مع ذلك لا تكون النتيجة في مقام الثبوت نتيجة الإطلاق
، بل يكون الناتج هو
الصفحه ٥١٥ :
وجوب الاحتياط
وعدمه في نظر العقل ... إلخ (١) فلاحظه بما تقدمه من شرح عبارة المصنف قدسسره بقوله
الصفحه ٦٢ : الابتداء ، على حسب ما مرّ شرحه من معنى الشرط ، ولعل ما ذكرناه في كيفية
الوضع وأنّه اختراع وإحضار للمعنى
الصفحه ٤٠٧ : والاتمام والجهر والاخفات ، وهل يكون ذلك بطريقة متمم الجعل أو بطريقة اخرى
، في ذلك أبحاث شرحناها في أوائل