الصفحه ٣٧٦ : (٢) أفاد هناك أن المسألة راجعة إلى الشك في إطلاق الوجوب ،
وهذا إنما يكون له صورة في المباشرة المقابلة بفعل
الصفحه ٣٩٢ : المتعلق بذي المقدمة ، وبذلك
تنقلب المقدمة إلى ذي المقدمة.
ولا
يخفى أنّا وإن فسرنا
الداعي في كلماته
الصفحه ٣٩٣ : ما يترتب عليه من حصول شكر المنعم ، وهكذا بالنسبة إلى البواقي ، هذا.
ولكنك قد عرفت أنه
لو سلّم ذلك
الصفحه ٣٩٤ : ، فأحدهما محرك لمحركية
الآخر ، وحينئذ من أين يلزم محركية الأمر إلى محركية نفسه كي يجيء ما ذكرت من
المحذور
الصفحه ٣٩٨ : الحصة
الاولى مفروضة الحصول بالنسبة إلى الحصة الثانية ، وحينئذ يكون بعض الأمر الواحد
المتعلق بالمركب
الصفحه ٤٠٢ :
ذلك الأمر ... إلخ ، وإلى ذلك يشير فيما ذكره بقوله : فتكون هذه العبارة ونحوها
إنشاء لوجوبين ، أحدهما
الصفحه ٤٣٦ : ، إذ لا تركيب بين نفس الفعل وبين الداعي
على إرادته. مضافا إلى ما عرفت من عدم اختيارية الداعي ، نعم يمكن
الصفحه ٤٥٥ : هذه العبارة : فيرد عليه أنّ الأفعال بالاضافة
إلى المصالح كما ذكرناه في مبحث الصحيح والأعم من قبيل
الصفحه ٤٥٧ : الأخبار : هذا كلّه
مضافا إلى إطلاقات الأمر بالغسل عن النجاسات ، فإنّ ظاهر الأمر سقوط التكليف
باتيان
الصفحه ٤٨٢ : .
قال في العناوين (٢) : الأصل في كل مأمور به أن يكون عبادة مفتقرة إلى قصد التقرب صادرة عن مباشر
بعينه
الصفحه ٤٨٣ : الإتيان امتثالا للامر ـ إلى أن قال : ـ والآتي به لا
على قصد الإطاعة وإن لم يكن تاركا حقيقة ، لكن يعدّ
الصفحه ٤٩٩ : مع القيد ، لم يحتج إلى جعل ثان ، بل
يكفي البيان المتأخر على ذلك ليكون من قبيل القرينة المنفصلة ، وإن
الصفحه ٥٢٦ :
حصول النجاسة
فيمكن الرجوع في ذلك إلى أصالة البراءة.
وبالجملة : أن المسببات الشرعية تختلف ، وليس
الصفحه ٨ : ، وهكذا الحال في الأعراض ، إذ لا يخفى أنّ العرضين
لمعروضين أو لمعروض واحد ، مع فرض كون انتساب كل منهما الى
الصفحه ٣٩ : عن المجازية فلا بد أن ينتهي الأمر بالأخرة
إلى أنّ المتكلم في بعض تلك الاستعمالات قد قصد إعمال ذلك