الصفحه ٩٨ :
الموضوع كليا تحته
أنواع ، ويمكن القول بأنّ المادة أيضا كذلك ، نظرا إلى أنّ الموضوع هو مادة الضرب
الصفحه ١٢٦ :
الوجود قبل
الاستعمال ، كان الشك من هذه الجهة بالنسبة إلى تلك القطعة من الزمان شكا في حدوث
النقل
الصفحه ٢٠٤ :
__________________
الشك في حدوث
التخفيض بشرب الدواء الفلاني فلا يرجع فيه إلى العرف ، إذ ليست المسألة حينئذ
مسألة شك في حد
الصفحه ٢٥٢ :
فيه : هو أنّهم
قسّموا المجاز إلى قسمين ، الأول : المجاز في الاسناد وسمّوه المجاز العقلي ، وهو
الصفحه ٢٦١ :
الخاص بأيّ هيئة
تلبّست ، فيشمل ذلك قولنا ضرب وضارب ويضرب إلى آخر جميع المشتقات في هذه المادة
الصفحه ٣٠١ : الاطلاقي لكثرة استعمال
المشتق في موارد الانقضاء.
إلى هنا توجّه
الاشكال بأنّه لا يصح أن نلتزم بهذه الكثرة
الصفحه ٣١٠ :
ولا
يخفى أنه لا حاجة إلى
التشبث بذيل كون الحكم أبديا كي يقال من أين أحرزتم الأبدية ، بل يكفينا كون
الصفحه ٣٣٣ : الشوق إلى الممتنع مثل الشوق إلى ملاقاة الحبيب الميت ، أو الشوق إلى بعض
المحرمات مع وجود حاجز التقوى
الصفحه ٣٦٥ : فإنّه بناء عليه يكون
ذلك الوجوب المتوجه إلى صاحب الثوب مشروطا بعدم قيام الغير بغسله ، وحينئذ يكون
لازم
الصفحه ٣٦٩ : كشف عن أنه لا مجال لاطلاق الوجوب في هذه المقامات
الراجعة إلى مرحلة المسقط للوجوب.
وهناك طريقة اخرى
الصفحه ٣٩٠ : .
وبهذه الطريقة دفع
الدور في مقام الامتثال ، فإنّ حاصل ذلك الدور هو : أنّ داعوية الأمر إلى الفعل
المأمور
الصفحه ٤٩٥ : نحتاج
إلى متمم الجعل الذي أفاده شيخنا قدسسره (٥) ولا إلى حكومة العقل بالتقييد الذي أفاده صاحب الكفاية
الصفحه ١٩ : البياض وسرعة الحركة ، يصطلح عليه بأنه من قبيل الواسطة في العروض ، وأنّ ذلك
العرض المنسوب إلى الذات نسبة
الصفحه ٢٣ :
لا بواسطة لحوق
شيء آخر أو بتوسطه ، والوسط إمّا أن يكون داخلا في الشيء أو خارجا إلى آخر القسمة
الصفحه ٤٣ : بشرط بالقياس إلى المحمول جار في جميع القضايا الحملية ، من
دون فرق بين كون المحمول فيها تمام الذات أو