الصفحه ٣٤٨ :
الثالث
: أنّه لا فرق في
ذلك بين أن يكون الأمر المتعلق بالترك أمراً ضمنياً ، وأن يكون أمراً
الصفحه ٣٦٥ : ، إلاّ أنّ هذا من جهة الغلبة ، حيث إنّ الحرمة غالباً
مستفادة من اللفظ دون غيره ، كما هو ظاهر.
الثالثة
الصفحه ٣٧٥ : المسائل
الاصولية ، لا غيرها.
الثالث
: أنّها من المبادئ
الأحكامية ، والمراد بها ما يكون البحث فيه عن حال
الصفحه ٤٠٦ : الحكمين ـ لا يرجع إلى أصل صحيح.
وأمّا
النقطة الثالثة فيمكن المناقشة فيها بوجوه :
الأوّل
: أنّ موارد
الصفحه ٤١٤ : يكون محبوباً أو مبغوضاً ولا ثالث لهما ، ضرورة أنّه لا يعقل أن لا يكون
محبوباً ولا مبغوضاً ، بأن لا تؤثر
الصفحه ٤١٨ : ، كأن يشتغل بالأكل أو الشرب أو النوم أو ما شاكل ذلك ، وأن يكون
بنفس الاتيان بالصلاة ، ولا ثالث لهما
الصفحه ٤٢٩ : قصد القربة في هذا الحال.
وأمّا الركيزة
الثالثة ، فبما أنّ جهله كان عن قصور فلا محالة لا يكون صدور
الصفحه ٥١٦ : : اشتراط
كل من الواجبين بالقدرة شرعا.......................... ٤٥
القسم الثالث : اشتراط
كلا الواجبين
الصفحه ٥١٨ : ............................................... ٣٣٥
الجهة الثالثة :
انحلال النهي بالنسبة إلى الأفراد العرضية والطولية................. ٣٥٤
كلام
الصفحه ٢٧ : بالصلاة مع
الطهارة المائية ، لعجز المكلف عنها تشريعاً وإن لم يكن عاجزاً تكويناً ، وهذا
كافٍ في الانتقال
الصفحه ٣٨ : كافية لاثبات المسألة.
__________________
(١) [ وهما ] رواية
الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين
الصفحه ٥٣ : جميع روايات الباب هو وجدان الزاد الكافي لحجه
ولقوت عياله إلى زمان الرجوع والراحلة مع أمن الطريق.
الصفحه ٨٦ :
الواجب ، وعلى تقدير كونه مساوياً له فهو مصداق للواجب وأحد فرديه ، ومن المعلوم
أنّ الاتيان به كافٍ في مقام
الصفحه ٥٠٤ : وإن لم يصدق عليه أنّه أكل في الآنية ، إلاّ أنّ ذلك استعمال لها في الأكل
وهذا المقدار كافٍ في حرمته
الصفحه ١ :
حقيقة التزاحم وواقعه الموضوعي.
الثانية : بيان
حقيقة التعارض وأساسه.
الثالثة : بيان
النقطة الرئيسية