الصفحه ١٠١ : كما في المتساويين.
وأمّا الثاني ،
فقد حققنا جواز الشرط المتأخر وامكانه.
وأمّا الثالث ،
فقد عرفت
الصفحه ١٣٦ : تسقط الصلاة بحال ، وبمقتضى الآية الكريمة كما
سبق.
الثالثة
: أنّ في فرض دوران
الأمر بين سقوط مرتبة من
الصفحه ٢٠٨ : ، أو لو اختار أحدهم صوم شهرين متتابعين مثلاً والآخر عتق الرقبة والثالث
إطعام ستّين مسكيناً ، فيكون
الصفحه ٢١٤ :
الأوّل والثاني
غير معقول فيتعين الثالث ، غير صحيح ، لما عرفت من أنّ هنا شقاً رابعاً وهو تعلق
الأمر
الصفحه ٢٦٦ : ، وهو ما كان الغرض قائماً بالفعل لا
بالأمر الصادر من المأمور الأوّل.
الثالثة
: أنّ الثمرة
المترتبة على
الصفحه ٢٧٣ : ، ومرّة ثالثة بالارادة ، وكذا تفسير النهي تارةً بالطلب ، وتارة اخرى
بالزجر والمنع ، وتارة ثالثة بالكراهة
الصفحه ٢٨٢ : الطبيعة في ضمن فردٍ مّا ، فلا يكون وجودها الثاني والثالث وهكذا منهياً عنه
أصلاً.
الثاني
: أن تكون قائمة
الصفحه ٢٩٤ : ، غاية الأمر إن
كان الحكم المزبور تحريمياً فلا يكون ارتكاب الفرد الثاني والثالث ... وهكذا بعد
ارتكاب
الصفحه ٣٠٥ : والانحلال.
وعلى الثالث
المطلوب هو مجموع التروك من حيث هو بطلب واحد شخصي ، بحيث يكون تعلق الحكم بكل
منها
الصفحه ٣١٤ : أنّه شك في
تكليف مستقل ، وهو القدر المتيقن من موارد الرجوع إليها.
وعلى
الصورة الثالثة : فبما أنّ
الصفحه ٣٢٤ :
وهكذا ...
فالنتيجة : هي أنّه
لا دليل على وجوب التخفيف الحكمي والكيفي.
وعلى
الصورة الثالثة
الصفحه ٣٢٧ :
مستقل ولم يضطر
إليه.
وفي الصورة
الثالثة والرابعة : لا يجب عليه الاقتصار على خصوص الفرد المضطر
الصفحه ٣٣١ :
أو غيره. ومن هنا يظهر الحال في :
الصورة
الثالثة أيضاً ، لأنّ مرجع الشك فيها أيضاً عندئذ إلى الشك في
الصفحه ٣٣٢ :
متقيدة بترك كل
فرد من أفراد هذه الطبائع في الخارج على نحو الاستقلال ، وبناءً على الصورة
الثالثة
الصفحه ٣٤٥ : وفي موارد النهي شمولي.
ومن
جانب ثالث : أنّ الأمر إذا
تعلق بترك طبيعة في الخارج ، فلا محالة لا يخلو