الصفحه ١٤٩ :
الأمر دائراً بين
سقوطه وسقوط جزء أو شرط آخر أو قيد مقوّم له ، فتجري فيه الأقسام المتقدمة بعينها
الصفحه ١٥٠ : القيام حال القراءة ، بل قد ذكرنا أنّ تقديم القيام في
الجزء السابق على القيام في الجزء اللاّحق مقتضى النص
الصفحه ٢٤٥ : لزمان الاتيان به بحيث يقع كل جزء
منه في جزء من ذلك الزمان بلا زيادة ونقيصة.
قد
يشكل في إمكان الواجب
الصفحه ٣١٥ : نحو الاطلاق وعدم دخل الجزء
المشكوك فيه في الواجب ، لم يمكن إثباته باجراء أصالة البراءة الشرعية عنها
الصفحه ٣١ : الوجوب عن المركب كالصلاة وما شاكلها عند تعذر جزء أو شرط منه ، كما
هو مقتضى كون أجزائه ارتباطية. فاذن ثبوت
الصفحه ٤١ :
الأمر بين جزأين أو شرطين أو شرط وجزء لواجب واحد.
وأمّا إذا دار
الأمر بين جزء أو شرط وواجب آخر ، كما
الصفحه ٩٤ : بهما مع الطهارة المائية.
وكذا الحال في
بقية الأجزاء والشرائط ، فلو دار الأمر بين ترك جزء أو شرط
الصفحه ١٠٣ : فيه مما تقدّم من أنّه لا
تعقل المزاحمة بين جزأين أو شرطين أو جزء أو شرط لواجب واحد ، وسيجيء الكلام في
الصفحه ١٠٧ :
ضمنية ، ويجعله حصة حصة ، فتتعلق بكل جزء من أجزاء متعلقه حصة منه ، ومن الواضح
جداً أنّه لا يعقل بقاء تلك
الصفحه ١١٢ : بالجزء المتعذر دون البقية خيال
فاسد جداً ، ضرورة أنّ الأمر المتعلق بالمجموع لا يخلو من أن يكون باقياً في
الصفحه ١١٣ : الخارج على وجوبه ، فلا فرق بينه وبين ما نحن فيه ، فكما أنّ فيه إذا
دار الأمر بين سقوط جزء وجزء آخر فيدخل
الصفحه ١٢١ :
وعلى هذا ، فمقتضى
القاعدة هنا التخيير ، بمعنى جعل الشارع أحدهما جزءاً ، إذ احتمال اعتبار خصوصية
كل
الصفحه ١٢٦ : الأمر بين جزأين أو شرطين أو جزء وشرط على كلا القولين ـ أي القول بالتعارض
والقول بالتزاحم ـ إنّما هو في
الصفحه ١٢٨ : أو شرطين أو جزء وشرط إنّما يعقل فيما إذا لم يكن
أحدهما مقوّماً لحقيقة الصلاة ، وإلاّ فلا موضوع له
الصفحه ١٤٦ : هو واضح. وأمّا اعتبار شيء شرطاً فلا يكون متأخراً عن اعتبار شيء
جزءاً ومتفرعاً على ثبوته.
نعم