الصفحه ٣٣ :
وأمّا
المورد الثالث : وهو ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية
الصفحه ٩٩ : ناحية ثالثة :
قد حققنا في بحث الواجب المطلق والمشروط (١) أنّه لا مانع من
الالتزام بالشرط المتأخر ، بل لا
الصفحه ١٢٩ : قراءة فاتحة الكتاب ، أو غير ذلك ، فتنتقل وظيفته إلى الصلاة
في بدل هذه الامور ، وهو في المثال الأوّل
الصفحه ١٧٤ : الكلام
فيه في بحث مقدّمة الواجب بصورة مفصّلة (١) فلا حاجة إلى
الاعادة فلاحظ.
وأمّا
القسم الثالث : وهو
الصفحه ٢٢٠ : تفويت الغرض الملزم ، ولا يفرق بينه وبين تفويت الواجب
الفعلي. ومن ناحية ثالثة : أنّ فيما نحن فيه وإن لم
الصفحه ٢٨٤ : الاستغراقي.
الثالثة : أن تكون
قائمة بمجموع الوجودات على نحو العموم المجموعي.
الرابعة : أن تكون
قائمة
الصفحه ٥١٥ : : حقيقة التعارض وواقعه
الموضوعي................................. ١٤
الجهة الثالثة : الفرق بين التزاحم
الصفحه ١١٤ :
موضوع للتزاحم في
مثله كما هو واضح ، فكذلك فيما نحن فيه إذا دار الأمر بين سقوط جزء وجزء آخر فيدخل
الصفحه ٣٢٩ :
ودعوى أنّ هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم انتقالها من الصورة
النباتية وصيرورتها جزءاً للحيوان
الصفحه ١٥٩ :
٦
ـ عدم تمكنه من
الجمع بين الجزء والشرط. وقد عرفت أنّ الصحيح في هذه الصورة أيضاً وقوع المعارضة
بين
الصفحه ١١٠ : بالتزاحم بين واجبين ضمنيين كجزأين أو شرطين أو جزء وشرط ،
فيما إذا تعلق الأمر بالمركب من الأجزاء بعناوينها
الصفحه ١١١ :
اختصاص جزئيته بحال القدرة ، وفي هذا الحال لا يكون جزءاً واقعاً ، وإن كان
المتعذر مردداً بين اثنين منها
الصفحه ١٠٩ : ، وهي أنّ الأمر
المتعلق بالمركب لا يسقط بتعذر بعض أجزائه أو شرائطه ، فحينئذ لو دار الأمر بين
ترك جز
الصفحه ١١٥ : أنّه لا فرق في عدم جريان التزاحم بين جزأين أو شرطين أو جزء وشرط من واجب
واحد ، بين أن يكون الأمر
الصفحه ١٤١ : سقوط تمام الوقت الذي يسع للأركان ، وسقوط جزء أو شرط آخر ، فالحال فيه
كما تقدّم ، يعني أنّه يسقط ذلك