وبالجملة : هذا الجواب بظاهره غير نقيّ عن الإشكال والله العالم بحقيقة الحال.
وأمّا ما أجاب به ثانيا (١) فقد يناقش فيه أيضا : بأن وجوب الاجتناب عن بعض أطراف الشبهة معيّنا :
إذا كان سابقا على العلم الإجمالي ، أو مقارنا معه ، منع ذلك من تأثير العلم الإجمالي في تنجّز الخطاب بالنسبة إلى الطرف الآخر إذا كان المعلوم بالإجمال من سنخ المعلوم بالتفصيل كالمثال المذكور في « الكتاب » ، من غير فرق بين حصول العلم بنجاسته قبل العلم الإجمالي بوقوع قذر في أحدهما الغير المعيّن ، وبين كونه معلوم النجاسة في مرحلة الظاهر ولو من جهة الاستصحاب.
وأمّا إذا كان لاحقا فلا يرفع تنجّز الخطاب المفروض ، وإلاّ جازت الحيلة في رفع وجوب الاحتياط عن كثير من موارد الشبهة المحصورة ، سيّما في اشتباه النجس بالطاهر ؛ فإنه يرفع وجوب الاحتياط بتنجيس بعض المعيّن من أطراف الشبهة ، وهذا مما لم يلتزم ولم يلتزموا به في الشبهة المحصورة ، ولا يجيء توضيح الحكم بعدم وجوب الاجتناب في الفرض ، أي : فيما كان العلم الإجمالي سابقا في
__________________
(١) أقول : أنظر كلمة السيد المحقق اليزدي قدسسره فيما قرّر من بحثه في حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ١٥٠ ولا حظ أيضا حاشية مفصّلة للسيّد عبد الله الشيرازي قدسسره في كتابه عمدة الوسائل في الحاشية على الرسائل : ج ٢ / ٧١ ـ ٨٠.