لأن من أدّلتها ما دلّ من الأخبار المتواترة على حجيّة خبر الثقة الشامل للمسألتين. نعم ، الممنوع عندنا عدم حجيّة خبر الواحد في المسائل الاعتقاديّة على ما عرفت شرح القول فيه في الجزء الأول من التعليقة.
منها : أن ما أفاده في تقريب منع دلالة النّبوي على وجوب الاحتياط من حيث إنه يدلّ على وجوب اختيار ما لا ريب فيه عند الدوران بينه وبين ما فيه ريب ، والإلزام بالأثقل فيه ريب أيضا سيّما بملاحظة ما دلّ على ابتناء الشرع على اليسر والسهولة ، محل نظر ؛ حيث إنّ مدلوله حكم الواقعة المردّدة بين الأمرين فيلاحظان بالنسبة إلى الفعل والترك. وأين هذا من بيان حكم الواقعة؟ فإنه لا يتصوّر فيه الدوران أصلا ؛ من حيث إنه لا يتّفق بالنسبة إلى الأحكام المردّدة أصلا هذا.
وإن شئت قلت : إن الإلزام بالأثقل ووجوب الاحتياط إنما استفيد بملاحظة النبوي وحمل أمره على الوجوب فلا يمكن أن يصير موضوعا له كما هو ظاهر.
(١٣٩) قوله قدسسره : ( وجه الدلالة : أن الإمام عليهالسلام أوجب طرح الشاذ ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٨٣ )
__________________
(١) قال المحقق النّحرير العلاّمة الطهراني قدسسره :
« وفيه : انّ هذا الإشكال يرد على الرّواية على كلّ تقدير ؛ ضرورة ان ما لا ريب فيه لا معنى
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٣ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F917_bahr-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
