الجواز الظاهري اتّكالا على دليله من العقل والنقل ، وإن كان ربّما يناقش في توصيف حكم العقل بالقبح بالاتفاق الذي ذكره من حيث استدلال الأخباري في المسألة بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإنه لا يجامع تسليمه حكم العقل المذكور فتأمّل.
(١٢٢) قوله قدسسره : ( ونحوهما في الدلالة على وجوب الاحتياط ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٦٣ )
أقول : دلالة الآية الأولى (١) على وجوب الاحتياط : إنّما هي بالنظر إلى
__________________
والحاصل : انّ الإباحة أو الحرمة الشرعيّتين لا يجامع هذا الموضوع كيما يحكم بالثبوت أو النفي بمعنى انه اذا فرض أحدهما خرج عن كونه موضوعا لهذا المبحث فافتهم واغتنم » إنتهى. أنظر الفرائد المحشّى : ٢٠٥.
* وقال صاحب قلائد الفرائد ( ج ١ / ٣٥٧ ) :
« أقول : إن الأوضح منه ما يقال : إنّ الدليل الذي أقيم على ثبوت الترخيص في المقام بين عقل ونقل وعلى كلّ منهما لا يكون قول المجتهدين قولا بغير علم.
أمّا على الأوّل : فلأنه بعد حكم العقل المستقل بقبح العقاب بلا بيان لا معنى لعدّه من غير علم فهو وارد على الآيات المذكورة.
وأمّا على الثاني : فإن كان مفاده قطعيّا ـ بأن يكون من النصوص ـ فهو أيضا كذلك. وإن كان ظنّيّا ـ بأن يكون من الظواهر ـ فهو وإن لم يكن علميّا لكنه بعد ملاحظة دليل اعتباره يكون بحكم العلمي فهو حاكم عليها » إنتهى.
فرائد الأصول : ج ٢ / ٦٣.
(٣) التغابن : ١٦.